المادة 6 يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود. (1)
الموضوع: معاقبة المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة,السجن المؤبد,السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة,العقوبة الاعدام في حالة العود