المادة 4

معرف المادة: 7974

رقم المادة : 196

المادة 4 تؤول اموال وموجــودات المحافل البهائية ومراكزها بعد تصفيتها الى الجــهة او الجــهات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجــمهورية بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويسرى هذا الحكم على الاموال والموجــودات والعقارات المسجــلة باسماء المحافل والمراكز البهائية او باسماء اخرى التي يثبت انها مخصصة للاغراض البهائية.

الموضوع: تأویل اموال وموجودات المحافل البهائية,تصفية اموال و موجودات,تعیین جهات دریافت اموال,ثبت اموال و موجودات بهائی