المادة 3

معرف المادة: 7973

رقم المادة : 196

المادة 3 تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي او حكمي واية منظمة او هيئة او جــهة من القيام باي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

الموضوع: اغلاق المحافل البهائية,وقف نشاط المحافل البهائية,منع النشاطات البهائية,صلاحيات وزير الداخلية