قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا |
21
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢١) منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانوناالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٩ في ٧-٩-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:سادسا - يمنح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والخريج في احدى كليات المجموعة الهندسية الملتحق في الدوائر المذكورة مخصصات شهرية مقدارها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اضافة الى اجرة المقرر قانونا.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية |
288
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية |
288
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربويةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٨تاريخ التشريع ٠٤-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تقوم دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية وتوظيف الخبرات المتوافرة لديها في مشروع اقتصادي تؤسسه في القرية لاغراض انتاجية وتربوية ولتحقيق مواد مالية.ثانيا - يوزع صافي الايراد المتحقق عن نشاطات المشروع الانتاجي المؤسس بموجب هذا القرار، بعد تنزيل كلف مستلزمات الانتاج المباشرة وفق اسعار السوق السائدة واجور العاملين، على الوجه الاتي :١ – نسبة ١٠%عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢ – نسبة ٧٠% سبعين من المئة حوافز للمنتجين المستفيدين من المشروع.٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة للمنتسبين المنتجين.٤ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الاجهزة وتطويرها.ثالثا - توزع النسبتان المنصوص عليهما في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة، بناء على اقتراح مجلس ادارة القرية، تتضمن اسس توزيعهما والمشمولين بهما وحالات الحجب والحرمان منهما.رابعا - يكون الاستثمار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، على سبيل التجربة لمدة سنتين يخضع بعدها الى التقييم.خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه |
233
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه |
233
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليهالتصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٣تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٤ في ١٠ / ٢ / ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه.ثانيا - يستثنى من الغاء الالقاب العلمية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار من كان ممنوحا لقبا علميا قبل نقله الى ديوان الرئاسة، ويبقى محتفظا به ومتمتعا بامتيازاته.ثالثا - تحجب مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٣٠ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠١ عن المشمولين بالغاء القابهم العلمية بموجب احكام هذا القرار بصورة تدريجية وفق نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة سنويا وعلى مدى ١٠ عشر سنوات، حتى يتم حجبها بصورة تامة.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل |
237
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل |
237
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٧تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- تستوفى نسبة ٠.٥% نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل. ثانيا - توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار وفق ما ياتي :١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة.٢ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.٣ – نسبة ٨٠% ثمانين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة الكاتب العدول.ثالثا - يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة ٣ من البند ثانيا من هذا القرار واسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1165 لسنة 1981 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار |
1165
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1165 لسنة 1981 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار |
1165
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٦٥ منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدارالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٦٥تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: - اولا- تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٥٨) في ٣ - ٥ - ١٩٨١, وتعتبر الفقرة (٢) منه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليه وفقا لذلك .٢ - تمنح الزوجة الاولى للشهيد دار السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارات الاحتفاظ بهذه الدار . وتمنح الزوجات الاخريات ما هو مقرر لهن بموجب الفقرة (١) من هذا القرار. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 781 لسنة 1978 للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨ /٨٧ ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة |
781
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 781 لسنة 1978 للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨ /٨٧ ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة |
781
عنوان التشريع: للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨ /٨٧ ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨١تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - اولا : للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧ الثاني من اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنو خدمة تقاعدية واذا لم يكن قد اكملها فله ان يستقيل من الخدمة. ثانيا : يقدم طلب الاحالة على التقاعد او الاتقالة خلال المدة المنصوص عليها في البند (١) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) لسنة ١٩٨٧. ثالثا : يتحمل الموظف المستقيل بمقتضى هذا القرار النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها قبل توظفه او خلال مدة خدمته وتقدر هذه النفقات وفق احكام قرار مجلس قيادةالثورة المرقم ٥٢١ خمسمائة وواحد وعشرين لسنة ١٩٨٣ الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين. رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 378 لسنة 1987 للوزير المختص حق منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية |
378
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 378 لسنة 1987 للوزير المختص حق منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية |
378
عنوان التشريع: للوزير المختص حق منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنويةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٧٨تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المدنية النافذة او حجبها كاملة في حالة عدم قيامه بواجبات وظيفته بصورة مرضية. ٢ ــ يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار. ٣ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 20 لسنة 2003 للوزير المختص منح الحراس المدينيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذي يكلفون بحراسته |
20
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 20 لسنة 2003 للوزير المختص منح الحراس المدينيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذي يكلفون بحراسته |
20
عنوان التشريع: للوزير المختص منح الحراس المدينيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذي يكلفون بحراستهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – للوزير المختص ولرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الحراس المدنيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية التي تقع ضمن وزارته او جهته وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذين يكلفون بحراسته وحمايته .ثانيا – لا يجوز توقيف الحراس المدنيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية او احالتهم على المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبوها تنفيذا لقيامهم بواجب الحراسة والحماية او بسببها الا بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولاي منهما ايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم .ثالثا – للوزير المختص ولرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 603 لسنة 1987 للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين |
603
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 603 لسنة 1987 للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين |
603
عنوان التشريع: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- للوزير المختص ورئيس الدارةغير المرتبطة بوزارةاو من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين موقتين في الاعمال ذات الطبيعة الموقتة. ثانيا :- يقتصر التعيين بموجب الفقرة (اولا) اعلاه في الاعمال والمهن التي تهدف الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بوجه عام. ثالثا :- يمنح الموظف الموقت عند تعيينه الراتب الذي يستحقه حسب مهارته وكفائته الفنية ويتم تحديد هذا الراتب من قبل لجنة مختصة تشكل في الجهة ذات العلاقة. رابعا :- تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة بشان الشروط والضوابط التي يحدد بموجبها مستوى الراتب الذي يمنح للموظف الموقت في بداية تعيينه. خامسا :- يستغنى عن خدمات الموظف الموقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب. سادسا :- تسري احكام هذا القرار على العمال الموقتين الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٨٧ مع احتفاظهم برواتبهم الحالية. سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها. ثامنا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. تاسعا :- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1984 لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن |
99
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1984 لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن |
99
عنوان التشريع: لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكنالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٤ ما يلي : ١ - لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى سواها. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 201 لسنة 2000 لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة |
201
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 201 لسنة 2000 لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة |
201
عنوان التشريع: لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- لوزير التربية تاسيس رياض اطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل ديوان الوزارة. ثانيا - يستوفى من اولياء امور الاطفال والتلاميذ والطلاب الراغبين في التسجيل في الرياض والمدارس المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار مبلغ يحدد مقداره سنويا وزير التربية بعد استشارة هيئة الراي في الوزارة. ثالثا - يوزع صافي الايرادات المتحققة للرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار وفق النسب الاتية:١ - نسبة (١٠%) عشر من المئة ل صندوق التربية المركزي.٢ - نسبة (١٠%) عشر من المئة للترميم والصيانة.٣ - نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة حوافز للعاملين في المدرسة والقائمين على تسييرها بديوان الوزارة. رابعا - تحدد رواتب واجور وحوافز العاملين بقرار من وزير التربية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة. خامسا - تخضع حسابات الرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار الى رقابة ديوان الرقابة المالية.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1181 لسنة 1982 مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلديات |
1181
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1181 لسنة 1982 مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلديات |
1181
عنوان التشريع: مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلدياتالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٨١تاريخ التشريع ٠٤-١٠-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-١٠-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٩-١٩٨٢ ما يلي: ١- يتحمل رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، كل حسب اختصاصه، مسؤولية رفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدولة او البلديات سواء كان البناء موافقا للتصميم الاساسي المقرر او مخالفا للتصميم. ويستثنى من ذلك حالات التجاوز الواقعة قبل نفاذ هذا القرار اذا كانت مشمولة بالتمليك طبقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الشان وكانت طلبات التمليك قد قدمت ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في تلك القرارات.٢- يمنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الاخرى الى المناطق المشمولة باحكام هذا القرار.وتطبق بحق المتجاوزين العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ فـي ٢٨/٤/١٩٧٩او اية عقوبة اشد ترد في اي قانون او قرار اخر.٣- يعاقب رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، الذي يثبت عدم قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار، كل ضمن اختصاصه، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 125 لسنة 1994 مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة |
125
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 125 لسنة 1994 مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة |
125
عنوان التشريع: مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفةالتصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تصادر العملة الاجنبية التي يثبت التعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٧٤) في ٢٣-٦-١٩٩٤. ثانيا- تخصص نسبة (١%) واحد في المئة من العملة المصادرة لمن يتولى القبض على من يتعامل بالعملة الاجنبية خارج المكاتب وفروع المصارف المجازة، وتقسم هذه النسبة مناصفة بينه وبين من بلغ عن المخالفة ان وجد. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 157 لسنة 1990 معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة |
157
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 157 لسنة 1990 معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة |
157
عنوان التشريع: معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧تاريخ التشريع ١٦-٠٤-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١- يجري علاج الضباط المتقاعدين المشار اليهم فيما يلي في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار:اولا: الضباط المتقاعدون تقاعدا اعتياديا من رتبة عميد فما فوق.ثانيا: الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة وذووهم من الدرجة الاولى ممن يقومون باعالتهم فعلا.(١) ٢- يصدر وزير الدفاع بعد استطلاع راي مديرية الامور الطبية تعريفة بالاجور التي تستوفي عن كل نوع من انواع العلاج او الخدمة الطبية التي تقدم للمشمولين باحكام هذا القرار. ٣- لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين المشار اليهم في البند (اولا) من الفقرة (١) في حالة اصابتهم بما ياتي:ا ـ الامراض المزمنة.ب ـ الامراض المعدية او الانتقالية.ج ـ حالات الطاريء باستثناء الحوادث التي يجري فيها التحقيق من قبل الشرطة او جهات التحقيق الاخرى فيرسل المصابون بها في هذه الحالة الى المستشفيات المدنية. ٤- لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة وذويهم المنصوص عليهم في البند ثانيا من الفقرة ١ من هذا القرار. (٢) ٥- لوزير الدفاع ان يعيد النظر في التعريفة بالتنسيق مع وزارة الصحة. ٦- يؤول نصف المبالغ التي تستحصل بموجب التعريفة الى وزارة المالية والنصف الثاني الى العاملين في المستوصفات والمستشفيات العسكرية وفق القواعد التي يتفق عليها مع مديرية الامور الطبية استئناسا بالقواعد المماثلة في زارة الصحة. ٧- يصدر وزير الدفاع تعليمات بقواعد تقديم الرعاية الصحية بموجب هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه. ٨- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١)- الغي البند (ثانيا) من المادة (١) بموجب البند (اولا) من قرار علاج الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية وام المعارك بقرار ١٥٧/ ١٩٩٠، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ النص القديم للبند (ثانيا) من المادة (١)ثانيا: الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة من رتبة عقيد فاقل. (٢)- الغيت المادة (٤) بموجب البند (ثانيا) من قرار علاج الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية وام المعارك بقرار ١٥٧/ ١٩٩٠، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ النص القديم للمادة ( ٤)لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة المشار اليهم في البند (ثانيا) من الفقرة (١)....
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 577 لسنة 1985 منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة |
577
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 577 لسنة 1985 منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة |
577
عنوان التشريع: منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١- تمنح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المبينة ادناه، وتخضع هذه الاجازات للتجديد سنويا لقاء الرسوم المبينة ازاءها . نوع الاجازة رسم الاجازة رسم تجديد قيمة الهوية اجور الكشف الاجازة السنوي محل التسجيل الصوتي /٣٠ دينار /١٥ دينار /١ دينار /١٠ دنانير محل التصوير /٣٠ دينار /١٥ دينار /١ دينار /١٠ دنانير مختبر التصوير /٥٠ دينار /٢٥ دينار /١ دينار /٢٠ دينار ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق احكامه على المحلات والمختبرات القائمة عند نفاذه . ٣- يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 1988 منح الاطفائي مخصصات خطورة |
23
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 1988 منح الاطفائي مخصصات خطورة |
23
عنوان التشريع: منح الاطفائي مخصصات خطورةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١/١٩٨٨ ما يلي : اولا: يمنح الاطفائي الذي يمارس مهنة الاطفاء فعلا في الوزارات ومرافق الدولة المختلفة مخصصات خطورة لا تقل عن ٢٥ دينار ولا تزيد على ٥٠ دينارا شهريا. ثانيا: تمنح هذه المخصصات وفق الضوابط الاتية : ١ - ان يكون في الوزارة او مرفق الدولة ملاك محدد لعناوين الوظائف الاطفائية ضمن ملاكها العام.٢ - ان يكون في الوزارة او مرفق الدولة مركز اطفاء او مفرزة متخصصة تتوافر فيها التجهيزات ومعدات العمل بشكل يؤمن الحاجة في مواجهة الحرائق.٣ - ان يجتاز الاطفائي الدورة الاساسية التي تقيمها دوائر الدفاع المدني وحصوله على شهادة بذلك.٤ - يحدد الوزير ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة مقدار المخصصات التي يستحقها الاطفائي المنصوص عليها في الفقرة اولا وفقا لاهمية وحجم العمل ومستوى الاداء الذي يقدمه. ثالثا: لا تسري احكام هذا القرار على العاملين في صنف الاطفاء في مديرية الدفاع المدني العامة المشمولين باحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٥ قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨. رابعا: ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧٨ سبعمائة وثمانية وسبعين، المؤرخ في ٧-٦-١٩٧٨، الرابع من حزيران عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين. خامسا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 881 لسنة 1987 منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرار |
881
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 881 لسنة 1987 منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرار |
881
عنوان التشريع: منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرارالتصنيف رواتب واجور - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨١تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يمنح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينارا شهريا اذا انجبتزوجته مولودها الرابع بعد نفاذ هذا القرار. وتقطع هذه المخصصات عنه عند بلوغ المولود الثالثة من العمر وتصرف له المخصصات المقررة قانونا بعد التاريخ المذكور, ويتجدد هذا الحق عند ولادة اي مولود جديد بعد الولد الرابع. ٢ - اذا كان للزوج الموظف اربعة اولاد او اكثر عند نفاذ هذا القرار فتصرف له المخصصات المذكورة اذا انجبتزوجته مولودا جديدا بعد تاريخ نفاذه وفق ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار. ٣ - يقصد بالموظف لاغراض هذا القرار العاملون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين المدنيين والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي. ٤ - تتمتع زوجة الموظف، عند وقوع الطلاق بالمخصصات المشار اليها في هذا القرار ما لم تسقط حضانتها بقرار من محكمة مختصة. ٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 65 لسنة 1988 منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعة |
65
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 65 لسنة 1988 منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعة |
65
عنوان التشريع: منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجور - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا:يمنح القاضي بالاضافة الى راتبه ومخصصاته المنصوص عيها في القانون مخصصات شهرية مقطوعة على النحو الاتي :١ - مائة دينار لقضاة الصنف الرابع.٢ - مائة وخمسون دينارا لقضاة الصنفين الثالث والثاني.٣ - مائتا دينار لقضاة الصنف الاول.ثانيا :تقطع المخصصات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار في حالة تولي القاضي منصبا لا يمارس فيه القضاء ممارة فعلية، ويستثنى من ذلك من هو بدرجة مدير عام فما فوق في وزارة العدل ممن لهم ممارسة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.ثالثا :لرئيس الجمهورية زيادة المخصصات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار راى ذلك ضروريا.رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 350 لسنة 1988 منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى |
350
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 350 لسنة 1988 منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى |
350
عنوان التشريع: منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلىالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادةالثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : يمنح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٥٢ المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ ورقم ٨٨١ المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٧ حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٣ الف ومائة وثلاثة عشر المؤرخ ١٤-٧-١٩٨٠ الرابع عشر من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين.ثانيا - تحل المخصصات المذكورة محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف المتقاعد.ثالثا - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم٨٢٣ ثمانمائة وثلاثة وعشرين المؤرخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ الخامس والعشرين من شهر تشرين اول عام الف وتسعمائة وستة وثمانينرابعا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 943 لسنة 1988 منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة |
943
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 943 لسنة 1988 منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة |
943
عنوان التشريع: منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٣تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - يمنح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة لا تتجاوز مدتها (١٨٠) يوما براتب تام في ضوء الشهادة الطبية التي تصدرها الجهة الطبية الرسمية في حالة تعرض الموظف لاصابة عمل اثناء العمل او من جرائه .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...