عنوان التشريع: لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠١
تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- لوزير التربية تاسيس رياض اطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل ديوان الوزارة.
ثانيا - يستوفى من اولياء امور الاطفال والتلاميذ والطلاب الراغبين في التسجيل في الرياض والمدارس المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار مبلغ يحدد مقداره سنويا وزير التربية بعد استشارة هيئة الراي في الوزارة.
ثالثا - يوزع صافي الايرادات المتحققة للرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار وفق النسب الاتية:
١ - نسبة (١٠%) عشر من المئة ل صندوق التربية المركزي.
٢ - نسبة (١٠%) عشر من المئة للترميم والصيانة.
٣ - نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة حوافز للعاملين في المدرسة والقائمين على تسييرها بديوان الوزارة.
رابعا - تحدد رواتب واجور وحوافز العاملين بقرار من وزير التربية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.
خامسا - تخضع حسابات الرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار الى رقابة ديوان الرقابة المالية.
سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة