عنوان التشريع: للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨ /٨٧ ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٨١
تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -
اولا : للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧ الثاني من اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنو خدمة تقاعدية واذا لم يكن قد اكملها فله ان يستقيل من الخدمة.
ثانيا : يقدم طلب الاحالة على التقاعد او الاتقالة خلال المدة المنصوص عليها في البند (١) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) لسنة ١٩٨٧.
ثالثا : يتحمل الموظف المستقيل بمقتضى هذا القرار النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها قبل توظفه او خلال مدة خدمته وتقدر هذه النفقات وفق احكام قرار مجلس قيادةالثورة المرقم ٥٢١ خمسمائة وواحد وعشرين لسنة ١٩٨٣ الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة