عنوان التشريع: للوزير المختص حق منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٧٨
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
١ ــ للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المدنية النافذة او حجبها كاملة في حالة عدم قيامه بواجبات وظيفته بصورة مرضية.
٢ ــ يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
٣ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة