عنوان التشريع: منح الاطفائي مخصصات خطورة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١/١٩٨٨ ما يلي :
اولا: يمنح الاطفائي الذي يمارس مهنة الاطفاء فعلا في الوزارات ومرافق الدولة المختلفة مخصصات خطورة لا تقل عن ٢٥ دينار ولا تزيد على ٥٠ دينارا شهريا.
ثانيا: تمنح هذه المخصصات وفق الضوابط الاتية :
١ - ان يكون في الوزارة او مرفق الدولة ملاك محدد لعناوين الوظائف الاطفائية ضمن ملاكها العام.
٢ - ان يكون في الوزارة او مرفق الدولة مركز اطفاء او مفرزة متخصصة تتوافر فيها التجهيزات ومعدات العمل بشكل يؤمن الحاجة في مواجهة الحرائق.
٣ - ان يجتاز الاطفائي الدورة الاساسية التي تقيمها دوائر الدفاع المدني وحصوله على شهادة بذلك.
٤ - يحدد الوزير ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة مقدار المخصصات التي يستحقها الاطفائي المنصوص عليها في الفقرة اولا وفقا لاهمية وحجم العمل ومستوى الاداء الذي يقدمه.
ثالثا: لا تسري احكام هذا القرار على العاملين في صنف الاطفاء في مديرية الدفاع المدني العامة المشمولين باحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٥ قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨.
رابعا: ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧٨ سبعمائة وثمانية وسبعين، المؤرخ في ٧-٦-١٩٧٨، الرابع من حزيران عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين.
خامسا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة