قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 881 لسنة 1987 منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرار | 881

عنوان التشريع: منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرار

التصنيف رواتب واجور - وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٨١

تاريخ التشريع       ٠٧-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ - يمنح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينارا شهريا اذا انجبتزوجته مولودها الرابع بعد نفاذ هذا القرار. وتقطع هذه المخصصات عنه عند بلوغ المولود الثالثة من العمر وتصرف له المخصصات المقررة قانونا بعد التاريخ المذكور, ويتجدد هذا الحق عند ولادة اي مولود جديد بعد الولد الرابع.

 

٢ - اذا كان للزوج الموظف اربعة اولاد او اكثر عند نفاذ هذا القرار فتصرف له المخصصات المذكورة اذا انجبتزوجته مولودا جديدا بعد تاريخ نفاذه وفق ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار.

 

٣ - يقصد بالموظف لاغراض هذا القرار العاملون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين المدنيين والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي.

 

٤ - تتمتع زوجة الموظف، عند وقوع الطلاق بالمخصصات المشار اليها في هذا القرار ما لم تسقط حضانتها بقرار من محكمة مختصة.

 

٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

                                                          صدام حسين

                                                      رئيس مجلس الثورة