قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 157 لسنة 1990 معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة | 157

عنوان التشريع: معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٧

تاريخ التشريع       ١٦-٠٤-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

١- يجري علاج الضباط المتقاعدين المشار اليهم فيما يلي في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار:

اولا: الضباط المتقاعدون تقاعدا اعتياديا من رتبة عميد فما فوق.

ثانيا: الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة وذووهم من الدرجة الاولى ممن يقومون باعالتهم فعلا.(١)

 

٢- يصدر وزير الدفاع بعد استطلاع راي مديرية الامور الطبية تعريفة بالاجور التي تستوفي عن كل نوع من انواع العلاج او الخدمة الطبية التي تقدم للمشمولين باحكام هذا القرار.

 

٣- لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين المشار اليهم في البند (اولا) من الفقرة (١) في حالة اصابتهم بما ياتي:

ا ـ الامراض المزمنة.

ب ـ الامراض المعدية او الانتقالية.

ج ـ حالات الطاريء باستثناء الحوادث التي يجري فيها التحقيق من قبل الشرطة او جهات التحقيق الاخرى فيرسل المصابون بها في هذه الحالة الى المستشفيات المدنية.

 

٤- لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة وذويهم المنصوص عليهم في البند ثانيا من الفقرة ١ من هذا القرار. (٢)

 

 

٥- لوزير الدفاع ان يعيد النظر في التعريفة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 

٦- يؤول نصف المبالغ التي تستحصل بموجب التعريفة الى وزارة المالية والنصف الثاني الى العاملين في المستوصفات والمستشفيات العسكرية وفق القواعد التي يتفق عليها مع مديرية الامور الطبية استئناسا بالقواعد المماثلة في زارة الصحة.

 

٧- يصدر وزير الدفاع تعليمات بقواعد تقديم الرعاية الصحية بموجب هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.

 

٨- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

(١)- الغي البند (ثانيا) من المادة (١)  بموجب البند (اولا) من قرار علاج الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية وام المعارك بقرار ١٥٧/ ١٩٩٠، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ 

 

 

النص القديم للبند (ثانيا) من المادة (١)

ثانيا: الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة من رتبة عقيد فاقل.

 

(٢)- الغيت المادة (٤) بموجب البند (ثانيا) من قرار علاج الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية وام المعارك بقرار ١٥٧/ ١٩٩٠، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ 

 

 

النص القديم للمادة ( ٤)

لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة المشار اليهم في البند (ثانيا) من الفقرة (١).