عنوان التشريع: مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلديات
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٨١
تاريخ التشريع ٠٤-١٠-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-١٠-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٩-١٩٨٢ ما يلي:
١- يتحمل رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، كل حسب اختصاصه، مسؤولية رفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدولة او البلديات سواء كان البناء موافقا للتصميم الاساسي المقرر او مخالفا للتصميم. ويستثنى من ذلك حالات التجاوز الواقعة قبل نفاذ هذا القرار اذا كانت مشمولة بالتمليك طبقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الشان وكانت طلبات التمليك قد قدمت ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في تلك القرارات.
٢- يمنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الاخرى الى المناطق المشمولة باحكام هذا القرار.
وتطبق بحق المتجاوزين العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ فـي ٢٨/٤/١٩٧٩او اية عقوبة اشد ترد في اي قانون او قرار اخر.
٣- يعاقب رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، الذي يثبت عدم قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار، كل ضمن اختصاصه، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود.
٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة