عنوان التشريع: قرار رقم ١١٦٥ منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٦٥
تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -
اولا- تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٥٨) في ٣ - ٥ - ١٩٨١, وتعتبر الفقرة (٢) منه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليه وفقا لذلك .
٢ - تمنح الزوجة الاولى للشهيد دار السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارات الاحتفاظ بهذه الدار . وتمنح الزوجات الاخريات ما هو مقرر لهن بموجب الفقرة (١) من هذا القرار.
ثانيا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة