عنوان التشريع: منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٤٣
تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي :
١ - يمنح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة لا تتجاوز مدتها (١٨٠) يوما براتب تام في ضوء الشهادة الطبية التي تصدرها الجهة الطبية الرسمية في حالة تعرض الموظف لاصابة عمل اثناء العمل او من جرائه .
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة