عنوان التشريع: منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٥٠
تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادةالثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ ما يلي :
اولا : يمنح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٥٢ المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ ورقم ٨٨١ المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٧ حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٣ الف ومائة وثلاثة عشر المؤرخ ١٤-٧-١٩٨٠ الرابع عشر من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين.
ثانيا - تحل المخصصات المذكورة محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف المتقاعد.
ثالثا - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم٨٢٣ ثمانمائة وثلاثة وعشرين المؤرخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ الخامس والعشرين من شهر تشرين اول عام الف وتسعمائة وستة وثمانين
رابعا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة