قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 603 لسنة 1987 للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين | 603

عنوان التشريع: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٠٣

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا :- للوزير المختص ورئيس الدارةغير المرتبطة بوزارةاو من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين موقتين في الاعمال ذات الطبيعة الموقتة.

 

ثانيا :- يقتصر التعيين بموجب الفقرة (اولا) اعلاه في الاعمال والمهن التي تهدف الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بوجه عام.

 

ثالثا :- يمنح الموظف الموقت عند تعيينه الراتب الذي يستحقه حسب مهارته وكفائته الفنية ويتم تحديد هذا الراتب من قبل لجنة مختصة تشكل في الجهة ذات العلاقة.

 

رابعا :- تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة بشان الشروط والضوابط التي يحدد بموجبها مستوى الراتب الذي يمنح للموظف الموقت في بداية تعيينه.

 

خامسا :- يستغنى عن خدمات الموظف الموقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب.

 

سادسا :- تسري احكام هذا القرار على العمال الموقتين الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٨٧  مع احتفاظهم برواتبهم الحالية.

 

سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها.

 

ثامنا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

تاسعا :- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                 صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة