عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢١) منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - يلغى نص البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٩ في ٧-٩-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:
سادسا - يمنح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والخريج في احدى كليات المجموعة الهندسية الملتحق في الدوائر المذكورة مخصصات شهرية مقدارها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اضافة الى اجرة المقرر قانونا.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة