قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية | 288

عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٢٨

تاريخ التشريع       ٠٤-١١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - تقوم دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية وتوظيف الخبرات المتوافرة لديها في مشروع اقتصادي تؤسسه في القرية لاغراض انتاجية وتربوية ولتحقيق مواد مالية.

ثانيا - يوزع صافي الايراد المتحقق عن نشاطات المشروع الانتاجي المؤسس بموجب هذا القرار، بعد تنزيل كلف مستلزمات الانتاج المباشرة وفق اسعار السوق السائدة واجور العاملين، على الوجه الاتي :

١ – نسبة ١٠%عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.

٢ – نسبة ٧٠% سبعين من المئة حوافز للمنتجين المستفيدين من المشروع.

٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة للمنتسبين المنتجين.

٤ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الاجهزة وتطويرها.

ثالثا - توزع النسبتان المنصوص عليهما في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة، بناء على اقتراح مجلس ادارة القرية، تتضمن اسس توزيعهما والمشمولين بهما وحالات الحجب والحرمان منهما.

رابعا - يكون الاستثمار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، على سبيل التجربة لمدة سنتين يخضع بعدها الى التقييم.

خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                 صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة