عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣٧
تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- تستوفى نسبة ٠.٥% نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل.
ثانيا - توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار وفق ما ياتي :
١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة.
٢ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.
٣ – نسبة ٨٠% ثمانين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة الكاتب العدول.
ثالثا - يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة ٣ من البند ثانيا من هذا القرار واسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة