قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل | 237

عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٣٧

تاريخ التشريع       ١١-١١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- تستوفى نسبة ٠.٥% نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل.

 

ثانيا - توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار وفق ما ياتي :

١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة.

٢ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.

٣ – نسبة ٨٠% ثمانين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة الكاتب العدول.

ثالثا - يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة ٣ من البند ثانيا من هذا القرار واسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة