عنوان التشريع: منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٧٧
تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي :
١- تمنح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المبينة ادناه، وتخضع هذه الاجازات للتجديد سنويا لقاء الرسوم المبينة ازاءها .
نوع الاجازة رسم الاجازة رسم تجديد قيمة الهوية اجور الكشف
الاجازة السنوي
محل التسجيل الصوتي /٣٠ دينار /١٥ دينار /١ دينار /١٠ دنانير
محل التصوير /٣٠ دينار /١٥ دينار /١ دينار /١٠ دنانير
مختبر التصوير /٥٠ دينار /٢٥ دينار /١ دينار /٢٠ دينار
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق احكامه على المحلات والمختبرات القائمة عند نفاذه .
٣- يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة