عنوان التشريع: لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٩
تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٤ ما يلي :
١ - لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى سواها.
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة