عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه
التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣٣
تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٤ في ١٠ / ٢ / ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه.
ثانيا - يستثنى من الغاء الالقاب العلمية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار من كان ممنوحا لقبا علميا قبل نقله الى ديوان الرئاسة، ويبقى محتفظا به ومتمتعا بامتيازاته.
ثالثا - تحجب مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٣٠ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠١ عن المشمولين بالغاء القابهم العلمية بموجب احكام هذا القرار بصورة تدريجية وفق نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة سنويا وعلى مدى ١٠ عشر سنوات، حتى يتم حجبها بصورة تامة.
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة