قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه | 233

عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٣٣

تاريخ التشريع       ١١-١١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا -  يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٤ في ١٠ / ٢ / ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه.

ثانيا - يستثنى من الغاء الالقاب العلمية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار من كان ممنوحا لقبا علميا قبل نقله الى ديوان الرئاسة، ويبقى محتفظا به ومتمتعا بامتيازاته.

ثالثا - تحجب مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٣٠ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠١ عن المشمولين بالغاء القابهم العلمية بموجب احكام هذا القرار بصورة تدريجية وفق نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة سنويا وعلى مدى ١٠ عشر سنوات، حتى يتم حجبها بصورة تامة.

رابعا  - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                    صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة