عنوان التشريع: مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة
التصنيف مصادرة وحجز اموال
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٥
تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تصادر العملة الاجنبية التي يثبت التعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٧٤) في ٢٣-٦-١٩٩٤.
ثانيا- تخصص نسبة (١%) واحد في المئة من العملة المصادرة لمن يتولى القبض على من يتعامل بالعملة الاجنبية خارج المكاتب وفروع المصارف المجازة، وتقسم هذه النسبة مناصفة بينه وبين من بلغ عن المخالفة ان وجد.
ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة