قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية |
1141
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية |
1141
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤١ ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة ١٥% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركيةالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤١تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: - ١-ترسم كافة المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة (١٥%) من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية . ٢- تعتبر المواد نصف مصنعة للغرض المذكور اعلاه بتاييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . ٣- يتم تقدير حاجة المشاريع الصناعية منالمواد المذكورة من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة . ٤- يتولى وزراء الصناعة والمعادن والمالية والتخطيط تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها |
1170
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها |
1170
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٧٠ احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنهاالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧٠تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: - ١- تحتفظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها بمقتضى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة عند زواجها . وتعاد اليها جميع الحقوق والامتيازات التي حجبت عنها بسبب زواجها .٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية |
1188
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية |
1188
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلديةالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٨٨تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتسجل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها, ملكا صرفا باسم البلدية, بدلا من تسجيلها باسم وزارة المالية .المادة ٢لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احام هذا القرار . المادة ٣ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٢٦ تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض |
1226
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٢٦ تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض |
1226
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٢٦ تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارضالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٢٦تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥١ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٤٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: - ١- يتولى محافظ ديالي اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب في القطع السكنية المفرزة من القطعة المرقمة ٢/٤ من المقاطعة ٢٧ الكاطون بالبدل المتفق عليه بموجب العقود المبرمة فيما بينهم وبين الاجانب او بينهم وبين وكلائهم الرسميين الذين لهم حق البيع بشرط ان يكون البيع قد تم خلال المدة المحددة ببيان وزارة العدل المؤرخ في ٢٩ - ٧ - ١٩٧٦ وبموجب عقود ثابتة التاريخ باحدى قواعد ثبوت التاريخ المبينة في المادة ٢٦ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩.٢- يؤلف محافظ ديالي لجنة برئاسة احد قضاة محكمة بداءة بعقوبة وعضوية مدير التسجيل العقاري في المحافظة وعضو اخر يختاره تقوم بالتحقيق في صحةالعقود وكونها قد تمت خلال مدة نفاذ البيان المنوه عنه في الفقرة ١ وعن مقدار البدل المتفق عليه ومقدار الواجب دفعه, وترفع الى المحافظ توصيتها بالتمليك او عدمه.٣- على من صدر قرار التمليك لصالحه ان يدفع البدل او الجزء المتبقي منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بالتمليك واذا لم يدفعه خلال المدة المذكورة فللمحافظ ان يصدر قراره بالغاء التمليك.٤- يصدر اشعار من المحافظ الى دائرة التسجيل العاقري بتسجيل السهام المملكة لاسماء المملكين.٥- تودع المبالغ المتوفرة من الابدلات ان وجدت في مصرف الرافدين بعد موافقة البنك المركزي العراقي, امانة لحساب المالكين الاجانب.٦- يدعو المحافظ ببيان يصدر للمواطنين الذين لهم علاقة بالقطع السكنية المنوه عنها في الفقرة ١ من هذا القرار لمراجعة اللجنة المنوه عنها في الفقرة ٢.٧-يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
1232
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
1232
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٣٢تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: - اولا - تحذف الفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ .ثانيا - تلغى المادة التاسعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي: يحدد مجلس المعهد, بموافقة وزير العدل, مواد الدراسة في المعهد, وله بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانون .ثالثا - ينفذ هذا القرار منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة |
1311
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة |
1311
عنوان التشريع: قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣١١تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: - ١- اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٣ في ٢٣ - ٢ - ١٩٨٠ من المبالغ المترتبة بذمتهم عن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة لغاية ٣١ - ٨ - ١٩٨١, ويعاد ما تم حسمه منهم لغاية التاريخ المذكور. ٢- يتولى وزيرا التعليم العالية والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل |
1479
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل |
1479
عنوان التشريع: قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٧٩تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ٤ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي:اولا- تحذف الفقرة ٢ من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل.ويحل محلها مايلي:٢ - العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.ثانيا - تعفى امانة العاصمة والبلديات من ضريبة العقار المتحققة على عقاراتها وفقا لاحكام قانون ضريبة العقار, التي لم تدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس ممجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاري |
1572
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاري |
1572
عنوان التشريع: قرار رقم ١٥٧٢ الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاريالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧٢تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦١ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: - ١-على جميع فروع ووكالات الشركات الاجنيبة والعربية العاملة في العراق التي لم يسبق لها تسجيل نفسها في السجل التجاري وفق احكام قانون الشركات التجارية رقم ٣١ لسنة ١٩٥٧ ان تقوم بما يقتضي لتسجيل نفسها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار. ٢- يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق احكام المادة الثامنة بعد الثلثمائة من القانون المذكور.٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياه |
1603
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياه |
1603
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياهالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٠٣تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: - ١ - على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء والبعيدة عن مورد المياه, ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة. ويعفى الفلاحون والمزارعون من الاجور السنوية التي تقررها المادة ١٠٥٨ من القانون المدني. ٢ - يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ.(١) ٣ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ٤ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) ـ عدلت الفقرة (٢) من هذا القرار بموجب اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٠٦ لسنة ١٩٨٧ النص القديم للفقرة (٢)يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار. ويكون قراره نهائيا وواجب التنفيذ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد) |
1606
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد) |
1606
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٠٦تاريخ التشريع ٢٩-١١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: - ١- تضاف عبارة واعضاء المجلس الوطني بعد عبارة واصحاب الدرجات الخاصة الوارد في الفقرة اولا من المادة الرابعة والفقرة اولا ٩ من المادة الثالثة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧٠تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: -اولا - تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٩ والمؤرخ في ٣٠ - ٩ - ١٩٧٨ويحل محله مايلي: -١ - تعفى من ضريبة الدخل الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها باية طريقة من طرق نقل الملكية بصرف النظر كعن مقدار البدل , اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون على وجه الاستقلال في تاريخ نقل الملكية دار سكني اخرى صالحة لسكناه في محل اقامته الاعتيادية. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخل |
1671
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخل |
1671
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧١تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ا يلي: - ١- تلغى الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧٥ المؤرخ في ١٠ - ٥ - ١٩٨٠ ويحل محلها مايلي: -اولا - تعفى من ضريبة الدخل الاجزاء المفرزة وفقا للقانون من الدار المعدة للسكن او من قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة باحكام القرارين الصادرين من مجلس قيادة الثورة المرقمين١٢٩٩ لسنة ١٩٧٨ و١٣٢٨ لسنة ١٩٧٩اذا تم نقل ملكيته باية طريقة من طرق نقل الملكية سواء كان الجزء المفرز منها مشيدا ام غير مشيد. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٢ اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات |
1672
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٢ اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات |
1672
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٢ اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركاتالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧٢تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: - اولا- تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٨٩ والمؤرخ في ١١ - ١٢ - ١٩٧٨ ويحل محلهما يلي: -١ - تعفى من ضريبة التركات الدار المخصصة لسكنى اسرة المتوفى او قطعة الارض المعدة للسكنى عند عدم وجود دار سكنى له بصرف النظر عن قيمته فاذا كان المتوفى يملك اكثر من دار واحدة للسكنى او اكثر من قططعة ارض سكنية فتعفى من الضريبة الدار او قطعة الارض السكنية التي يختارها اكثرية الورثة لشمولها بالاعفاء وتحدد الاكثرية عل اساس الرؤوس. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل |
1927
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل |
1927
عنوان التشريع: قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العاملالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٢٧تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ١٢ – ١٩٨٠ ما يلي : اولا - لعيال خلف الشهيد الجمع بين :١ – استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة او اجر العمل .٢ – الحصة من الراتب التقاعدي التي يحق لهم تناولها من اي معيل اخر والحصة التقاعدية التي يحق لهم تناولها من الشهيد . ثانيا -١- اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيد واحد قيحق لهم اختيار الراتب التقاعدي الاعلى مضافا اليه زيادة بنسبة ٢٠% (عشرين من المائة) .٢. اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيدين فيحق لهم الجمع بين الراتبين التقاعديين الاعليين . (١)ثالثا - تشمل احكام هذا القرار القضايا السابقة التي لم يشملها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ على ان تدفع للمستحقين حصصهم من تاريخ تسجيل الطلب بشانها .رابعا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ .خامسا - لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٩٢٧) في ٢٧-١٢-١٩٨٠ وتعتبر الفقرة (ثانيا) منه ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل |
10
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل |
10
عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا : ١ . زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدل الخاصة بالمعاملات الداخلة باختصاصات الكاتب العدل التي تستوفي من العراقيين المقيمين في الخارج بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة، على ان لا تقل عن سبعمائة وخمسين فلسا، ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا .٢ . يستوفى رسم قدره ثلاثمائة فلس عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند .ثانيا : ١ . زيادة رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ المعدل بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة بالنسبة للمعاملات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار .٢ يستوفى عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند عين رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع على ان لا يزيد على ثلاثة دنانير .ثالثا : تستوفي الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الاجنبية (الصعبة) .رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة |
1350
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة |
1350
عنوان التشريع: قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٥٠تاريخ التشريع ١٩-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - تسري احكام المصادرة المنصوص عليها فيقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١١ في ٧-٩-١٩٦٩ ( المعدل بموجب القرار المرقم ٢٣٢ في ٦-٣-١٩٧٤ ) على من يحكم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن اية جريمة من جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار 210 لسنة 1983 شرط لمن تخصص له قطعة ارض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة ١٥ سنة |
210
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار 210 لسنة 1983 شرط لمن تخصص له قطعة ارض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة ١٥ سنة |
210
عنوان التشريع: قرار شرط لمن تخصص له قطعة ارض زراعية من متخرجي الكليات ان تكون له خدمة فعلية لمدة ١٥ سنةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٠تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يشترط فيمن تخصص له قطعة الارض الزراعية من خريجي الكليات الزراعية او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٣٢ ) في ١٨-٥-١٩٨٠ ان تكون له خدمة فعلية ضمن اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويثبت قدرته ونجاحه بواجباته المكلف بها بتقييم من رئيس المؤسسة او المدير العام المختص ومصادقة الوزير. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تشمل احكام الفقرة ( ١ ) منه الخريجي الذين تم تخصيص الاراضي الزراعية لهم قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية |
733
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية |
733
عنوان التشريع: قرار شمول الباخرة (البحر العربي) باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنيةالتصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي : ١- شمول الباخرة (البحر العربي) العائدة للمؤسسة العامة للاسماك باحكام المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم ٢٠١ لسنة ١٩٧٥ .٢- يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 948 لسنة 1986 قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ الصادر في ١٣/ ١١/ ١٩٨٥ |
948
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 948 لسنة 1986 قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ الصادر في ١٣/ ١١/ ١٩٨٥ |
948
عنوان التشريع: قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ الصادر في ١٣/ ١١/ ١٩٨٥التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٨تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي : ١- يشمل العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٣ ( الف وثلثمائة وثلاثة وخمسين) المؤرخ في ١٣/١١م ١٩٨٥ (الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عن عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين) . ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 1988 قرار شمول المراة الخاضعة لقانون خدمة المرا’ في الجيش باحكام قراري ٧٢٧/ ١٩٨٧ و٨٨٢/ ١٩٨٧ |
272
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 1988 قرار شمول المراة الخاضعة لقانون خدمة المرا’ في الجيش باحكام قراري ٧٢٧/ ١٩٨٧ و٨٨٢/ ١٩٨٧ |
272
عنوان التشريع: قرار شمول المراة الخاضعة لقانون خدمة المرا’ في الجيش باحكام قراري ٧٢٧/ ١٩٨٧ و٨٨٢/ ١٩٨٧التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- شمول المرأة الخاضعة لاحكام قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ باحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٧٢٧ سبعمائة وسبعة وعشرين المؤرخ في ١٩-٩-١٩٨٧ التاسع عشر من ايلول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين و ٨٨٢ ثمانمائة واثنين وثمانين المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٧ التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين. ثانيا :- تحذف عبارة ولها حق التمتع باجازة الامومة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الواردة في اخر المادة الحادية عشرة من قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ المعدل. ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...