قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل | 10

عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع       ١٤-٠١-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

اولا : ١ . زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدل الخاصة بالمعاملات الداخلة باختصاصات الكاتب العدل التي تستوفي من العراقيين المقيمين في الخارج بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة، على ان لا تقل عن سبعمائة وخمسين فلسا، ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا .

٢ . يستوفى رسم قدره ثلاثمائة فلس عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند .

ثانيا : ١ . زيادة رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ المعدل بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة بالنسبة للمعاملات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار .

٢ ­ يستوفى عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند عين رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع على ان لا يزيد على ثلاثة دنانير .

ثالثا : تستوفي الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الاجنبية (الصعبة) .

رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة