عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا : ١ . زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدل الخاصة بالمعاملات الداخلة باختصاصات الكاتب العدل التي تستوفي من العراقيين المقيمين في الخارج بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة، على ان لا تقل عن سبعمائة وخمسين فلسا، ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا .
٢ . يستوفى رسم قدره ثلاثمائة فلس عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند .
ثانيا : ١ . زيادة رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ المعدل بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة بالنسبة للمعاملات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار .
٢ يستوفى عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند عين رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع على ان لا يزيد على ثلاثة دنانير .
ثالثا : تستوفي الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الاجنبية (الصعبة) .
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة