عنوان التشريع: قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٩٢٧
تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ١٢ – ١٩٨٠ ما يلي :
اولا - لعيال خلف الشهيد الجمع بين :
١ – استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة او اجر العمل .
٢ – الحصة من الراتب التقاعدي التي يحق لهم تناولها من اي معيل اخر والحصة التقاعدية التي يحق لهم تناولها من الشهيد .
ثانيا -١- اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيد واحد قيحق لهم اختيار الراتب التقاعدي الاعلى مضافا اليه زيادة بنسبة ٢٠% (عشرين من المائة) .
٢. اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيدين فيحق لهم الجمع بين الراتبين التقاعديين الاعليين . (١)
ثالثا - تشمل احكام هذا القرار القضايا السابقة التي لم يشملها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ على ان تدفع للمستحقين حصصهم من تاريخ تسجيل الطلب بشانها .
رابعا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ .
خامسا - لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار .
سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٩٢٧) في ٢٧-١٢-١٩٨٠ وتعتبر الفقرة (ثانيا) منه ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢