عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٣٢
تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -
اولا - تحذف الفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ .
ثانيا - تلغى المادة التاسعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي:
يحدد مجلس المعهد, بموافقة وزير العدل, مواد الدراسة في المعهد, وله بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانون .
ثالثا - ينفذ هذا القرار منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة