عنوان التشريع: قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٧٩
تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١٥١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ٤ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي:
اولا- تحذف الفقرة ٢ من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل.
ويحل محلها مايلي:
٢ - العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.
ثانيا - تعفى امانة العاصمة والبلديات من ضريبة العقار المتحققة على عقاراتها وفقا لاحكام قانون ضريبة العقار, التي لم تدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس ممجلس قيادة الثورة