قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل | 1479

عنوان التشريع: قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٧٩

تاريخ التشريع       ٢٣-١١-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١٥١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ٤ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي:

اولا- تحذف الفقرة ٢ من  المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل.

ويحل محلها مايلي:

٢ - العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.

ثانيا  - تعفى امانة العاصمة والبلديات من ضريبة العقار المتحققة على عقاراتها وفقا لاحكام قانون ضريبة العقار, التي لم تدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                  صدام حسين

 

                                                          رئيس ممجلس قيادة الثورة