قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياه | 1603

عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٣ الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياه

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٠٣

تاريخ التشريع       ١٤-١٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: -

 

١ - على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء والبعيدة عن مورد المياه, ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة. ويعفى الفلاحون والمزارعون من الاجور السنوية التي تقررها المادة ١٠٥٨ من القانون المدني.

 

٢ - يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ.(١)

 

٣ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

٤ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                 صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

 

 

(١) ـ عدلت الفقرة (٢) من هذا القرار بموجب اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٠٦ لسنة ١٩٨٧

 

النص القديم للفقرة (٢)

يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار. ويكون قراره نهائيا وواجب التنفيذ.