عنوان التشريع: قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٨٨
تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
تسجل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها, ملكا صرفا باسم البلدية, بدلا من تسجيلها باسم وزارة المالية .
المادة ٢
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احام هذا القرار .
المادة ٣
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة