قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية | 1188

عنوان التشريع: قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٨٨

تاريخ التشريع       ٢١-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تسجل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها, ملكا صرفا باسم البلدية, بدلا من تسجيلها باسم وزارة المالية .

المادة ٢

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احام هذا القرار .

 

المادة ٣

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة