عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٢ اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٧٢
تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: -
اولا- تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٨٩ والمؤرخ في ١١ - ١٢ - ١٩٧٨ ويحل محلهما يلي: -
١ - تعفى من ضريبة التركات الدار المخصصة لسكنى اسرة المتوفى او قطعة الارض المعدة للسكنى عند عدم وجود دار سكنى له بصرف النظر عن قيمته فاذا كان المتوفى يملك اكثر من دار واحدة للسكنى او اكثر من قططعة ارض سكنية فتعفى من الضريبة الدار او قطعة الارض السكنية التي يختارها اكثرية الورثة لشمولها بالاعفاء وتحدد الاكثرية عل اساس الرؤوس.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة