عنوان التشريع: قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٥٠
تاريخ التشريع ١٩-١٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٢-١٩٨٣ ما يلي : -
١ - تسري احكام المصادرة المنصوص عليها فيقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١١ في ٧-٩-١٩٦٩ ( المعدل بموجب القرار المرقم ٢٣٢ في ٦-٣-١٩٧٤ ) على من يحكم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن اية جريمة من جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي .
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة