عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٢٦ تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٢٦
تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥١ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٤٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -
١- يتولى محافظ ديالي اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب في القطع السكنية المفرزة من القطعة المرقمة ٢/٤ من المقاطعة ٢٧ الكاطون بالبدل المتفق عليه بموجب العقود المبرمة فيما بينهم وبين الاجانب او بينهم وبين وكلائهم الرسميين الذين لهم حق البيع بشرط ان يكون البيع قد تم خلال المدة المحددة ببيان وزارة العدل المؤرخ في ٢٩ - ٧ - ١٩٧٦ وبموجب عقود ثابتة التاريخ باحدى قواعد ثبوت التاريخ المبينة في المادة ٢٦ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩.
٢- يؤلف محافظ ديالي لجنة برئاسة احد قضاة محكمة بداءة بعقوبة وعضوية مدير التسجيل العقاري في المحافظة وعضو اخر يختاره تقوم بالتحقيق في صحةالعقود وكونها قد تمت خلال مدة نفاذ البيان المنوه عنه في الفقرة ١ وعن مقدار البدل المتفق عليه ومقدار الواجب دفعه, وترفع الى المحافظ توصيتها بالتمليك او عدمه.
٣- على من صدر قرار التمليك لصالحه ان يدفع البدل او الجزء المتبقي منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بالتمليك واذا لم يدفعه خلال المدة المذكورة فللمحافظ ان يصدر قراره بالغاء التمليك.
٤- يصدر اشعار من المحافظ الى دائرة التسجيل العاقري بتسجيل السهام المملكة لاسماء المملكين.
٥- تودع المبالغ المتوفرة من الابدلات ان وجدت في مصرف الرافدين بعد موافقة البنك المركزي العراقي, امانة لحساب المالكين الاجانب.
٦- يدعو المحافظ ببيان يصدر للمواطنين الذين لهم علاقة بالقطع السكنية المنوه عنها في الفقرة ١ من هذا القرار لمراجعة اللجنة المنوه عنها في الفقرة ٢.
٧-يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة