قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة | 1311

عنوان التشريع: قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣١١

تاريخ التشريع       ١٢-١٠-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: -

 

١- اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٣ في ٢٣ - ٢ - ١٩٨٠ من المبالغ المترتبة بذمتهم عن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة لغاية ٣١ - ٨ - ١٩٨١, ويعاد ما تم حسمه منهم لغاية التاريخ المذكور.

 

٢- يتولى وزيرا التعليم العالية والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار

 

                                                              صدام حسين

 

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة.