عنوان التشريع: قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣١١
تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: -
١- اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٣ في ٢٣ - ٢ - ١٩٨٠ من المبالغ المترتبة بذمتهم عن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة لغاية ٣١ - ٨ - ١٩٨١, ويعاد ما تم حسمه منهم لغاية التاريخ المذكور.
٢- يتولى وزيرا التعليم العالية والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.