قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد) | 1606

عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٠٦

تاريخ التشريع       ٢٩-١١-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: -

 

١- تضاف عبارة واعضاء المجلس الوطني بعد عبارة واصحاب الدرجات الخاصة الوارد في الفقرة اولا من المادة الرابعة والفقرة اولا ٩ من المادة الثالثة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠.

 

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

                                                          صدام حسين

 

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة