عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٠٦
تاريخ التشريع ٢٩-١١-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: -
١- تضاف عبارة واعضاء المجلس الوطني بعد عبارة واصحاب الدرجات الخاصة الوارد في الفقرة اولا من المادة الرابعة والفقرة اولا ٩ من المادة الثالثة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠.
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة