قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها | 1170

عنوان التشريع: قرار رقم ١١٧٠ احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٧٠

تاريخ التشريع       ١٤-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: -

 

١- تحتفظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها بمقتضى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة عند زواجها . وتعاد اليها جميع الحقوق والامتيازات التي حجبت عنها بسبب زواجها .

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .

 

                                                                         صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة