عنوان التشريع: قرار رقم ١١٧٠ احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٧٠
تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: -
١- تحتفظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها بمقتضى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة عند زواجها . وتعاد اليها جميع الحقوق والامتيازات التي حجبت عنها بسبب زواجها .
٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة