قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخل | 1671

عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٧١

تاريخ التشريع       ٢٨-١٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ا يلي: -

 

١- تلغى الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧٥ المؤرخ في ١٠ - ٥ - ١٩٨٠ ويحل محلها مايلي: -

اولا - تعفى من ضريبة الدخل الاجزاء المفرزة وفقا للقانون من الدار المعدة للسكن او من قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة باحكام القرارين الصادرين من مجلس قيادة الثورة المرقمين١٢٩٩ لسنة ١٩٧٨ و١٣٢٨ لسنة ١٩٧٩اذا تم نقل ملكيته باية طريقة من طرق نقل الملكية سواء كان الجزء المفرز منها مشيدا ام غير مشيد.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                              صدام حسين

 

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة