قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1983 قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفيات |
18
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1983 قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفيات |
18
عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفياتالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تعتبر المادة الثالثة من القانون رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٨٢ (قانون التعديل الثاني ل قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧١) البند ( اولا ) من تلك المادة ويضاف اليها ما ياتي : -ثانيا – يعدل نص الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها ويقرا على الوجه الاتي : -ب – على الطبيب المولد او الممرضة او القابلة المجازتين بالتوليد، عند اجرائه عملية ولادة خارج المؤسسات الصحية، تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها داخل المدن وخمسة واربعين يوما في القرى والارياف، الى السلطة الصحية للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات. وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية، واعادة النسختين الى المولد لتسليم الثانية منها الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة منها. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1983 قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨ |
191
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1983 قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨ |
191
عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩١تاريخ التشريع ٢٨-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يعدل نص الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٨٧ في ١٨-٩-١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتـي : ٣ – يستثنى من احكام الفقرة ( ٢ ) من هذا القرار :ا – الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات على ان يراعى في افرازها الاستعمالات التي يقررها التصميم الاساسي لمدينة بغداد.ب – البساتين والاراضي المملوكة للدولة او لامانة العاصمة.جـ - الاراضي المملوكة للجمعيات التعاونية للاسكان المسجلة باسمها في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القرار، اذا كانت مستقلة بسندها اصلا او تؤول اليها بصورة مستقلة نتيجة القسمة. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1983 قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1196
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1983 قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1196
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩٦تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- يوقف العمل بالفقرة ( ثانيا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ حتى اشعار اخر. ثانيا - تقرا الفقرة ( سادسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٢٦ المؤرخ في ١٤-١١-١٩٨٢ على الوجه التالـي:سادسا :ا – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر.ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم. ثالثا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يسري حكمه على المعاملات التي اقترنت بالتسجيل قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 415 لرقم 1991 قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠ |
415
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 415 لرقم 1991 قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠ |
415
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤١٥تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٢ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١- تكون الحصص التقاعدية لكل زوجة واولادها مجتمعين ولكل زوجة اذا تعددن وللاولاد فقط (عند عدم وجود الزوجة) وللوالدين او احدهما عند عدم استحقاق الاخر او وفاته بما لا يقل عن راتب رعاية الاسرة المنصوص عليه ب قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ . ٢- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار ٣- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983 قرار تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ |
160
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983 قرار تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ |
160
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٠تاريخ التشريع ٢٨-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٢-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(١) ٢ – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة ١٣٦ من قانون العقوبات. ثانيا- ١ - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(٢).٢ – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه . ثالثا- ١– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها. ٢ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار. رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبة، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٤-٧-١٩٩٨ النص القديم للفقرة (١):١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة او من وظائف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة. (٢) - عدل نص الفقرة (ثانيا) - (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ٨١٣ لسنة ١٩٨٦ ( قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣، رقمه ٨١٣ صادر بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨٦، النص القديم للفقرة (ثانيا)- (١) :- ثانيا – ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه. - عدل نص الفقرة (ثانيا) - (١) بموجب القرار رقم ٧٠٣ لسنة ١٩٨٣ ( قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣) النص القديم للفقرة (ثانيا)- (١) :- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عنخمس سنوات وبغرامه لاتقل عن خمسمائه دينار ولا تزيد عن خمسه الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمه عامه طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه او منفعه او ميزه او عدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال الوظيفه او الاقناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفه...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ |
1301
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ |
1301
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٠١تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- لا تسري احكام الفقرة ( ب ) من البند / ٢ من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم / ٨٧ لسنة ١٩٧٩ على دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او الاشخاص المعنوية العامة ويحدد بدل الايجار وفق النسبة المبينة في الفقرتين ( ا و ب ) من البند / ١ من المادة الرابعة من القانون المذكور، حسب نوع العقار . ٢- لا تسري احكام هذا القرار على عقود الايجار النافذة عند العمل به على ان يطبق عليها عند تجديدها . ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 175 لسنة 1991 قرار تعديل قرار ٥٦٠ لسنة ٨٧ حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما |
175
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 175 لسنة 1991 قرار تعديل قرار ٥٦٠ لسنة ٨٧ حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما |
175
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار ٥٦٠ لسنة ٨٧ حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوماالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٥تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٨ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١١٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ـ تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٦٠ خمسمائة وستين في ٢-٨-١٩٨٧ الثاني من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتحل محلها ما ياتي :اولا : ا ـ على كل موظف انتقلت اليه ارثا ملكية حصص في مشروع صناعي او تجاري او خدمي او سهام او حصص في شركة تتطلب منه ادارتها، ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما، وعلى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا راى ان ذلك يؤثر في ادائه لواجباته او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره في البقاء في الوظيفة وتصفية الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه وبين طلب الاستقالة او الاحالة الى التقاعد .ب ـ يستثنى من احكام هذه الفقرة وارث المساهم في شركة مساهمة او مختلطة الا اذا تولى الادارة فيها، وحينذاك يطبق بحقه هذا القرار . ٢ـ تلغى الفقرة (ثالثا) من القرار في اعلاه ويحل محلها ما ياتي :ثالثا : يسري حكم الفقرة (اولا ا) من هذا القرار على القاصر عند بلوغه سن الرشد ورغب في العمل لدى احدى دوائر الدولة . ٣ـ تبقى احكام قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام ٧٨١ سبعمائة وواحد وثمانين و٨٤٧ ثمانمائة وسبعة واربعين و٨٧٧ ثمانمائة وسبعة وسبعين لسنة ١٩٨٧ الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مكملة لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار . ٤ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 265 لسنة 2002 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة) |
265
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 265 لسنة 2002 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة) |
265
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة)التصنيف عقوبات - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٥تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١١ في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتـي :اولا – تخول وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومديرية الامن العام والهيئة العامة للكمارك وقيادة قوات الحدود وشرطة الكمارك وافواج الطوارئ واية جهة اخرى يقررها رئيس الجمهورية بصورة دائمة او وقتية، صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية.ثانيا - يشمل الاشخاص من القطعات العسكرية الذين يقومون بضبط الاموال المهربة والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية خلال اداء واجباتهم العسكرية بعد تاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠١ بالمكافاة المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٩٦.ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٤ في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٤.رابعا - لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير الداخلية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 703 لسنة 1983 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ في ١٩٨٣/٢/٥ خصوص بجریمة الرشوة |
703
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 703 لسنة 1983 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ في ١٩٨٣/٢/٥ خصوص بجریمة الرشوة |
703
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ في ١٩٨٣/٢/٥ خصوص بجریمة الرشوةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٦-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - يعدل نص الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٦٠ ) في ٥-٢-١٩٨٣ ويقرا على الوجه الاتـي : - ثانيا – ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 50 لسنة 1989 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٦ في ١٣/ ٢/ ١٩٨٨ |
50
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 50 لسنة 1989 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٦ في ١٣/ ٢/ ١٩٨٨ |
50
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٦ في ١٣/ ٢/ ١٩٨٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١-١٩٨٩ مايلي: ١- تعدل الفقرة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٦) والمؤرخ في ١٣-٢-١٩٨٨ ويكون نصها كما يلي: ٣- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتعلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها ولاتسجل قرارات المحاكم الصادرة قبل نفاذ هذا القرار في مديرية التسجيل العقاري الا بموافقة المحافظ. ٢- يتولى الوزراء والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1014 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢ |
1014
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1014 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢ |
1014
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠١٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٩-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٣٥ ) في ٢-٦-١٩٨١ ويقرا على الوجه الاتي : ١ – يخول رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية منح الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الضرورة منحهم تلك الاجازة . ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 554 لسنة 1983 قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩ |
554
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 554 لسنة 1983 قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩ |
554
عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٤١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-١٩٨٣ ما يلي : - اولا : ـ يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠١٨ ) والمؤرخ في ٩-٨-١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي : - ١ – تشكل ببيان يصدره وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية لجنة خاصة او اكثر للنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنية العراقية للمطالبة بمنع المعارضة او التعويض او اجر المثل عن الاعمال التي قامت او تقوم بها الشركة في كافة المواقع التي تمارس عليها عملياتها وفعالياتها النفطية المنصوص عليها في قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧. ويعين في البيان مكان انعقاد اللجنة . ثانيا : ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الدعاوى المقامة على الشركة عدا ما اكتسب منها درجة البتات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 813 لسنة 1986 قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣ |
813
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 813 لسنة 1986 قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣ |
813
عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٣تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨٦ ما يلي : ١- يعدل نص الفقرة (ثانيا - ١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) مائة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٣الخامس والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) سبعمائة وثلاثة المؤرخ في ١٦-٦-١٩٨٣ السادس عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ويقرا النص المذكور على الوجه الاتي :( ١ ) ثانيا - ١ - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة . وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب . ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١ - صحح تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٦٠ الى ١٩٨٣/٢/٥ بدلا من ١٩٨٣/٢/٢٥ بموجب البيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٢٤ لسنة ١٩٨٦...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد |
866
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد |
866
عنوان التشريع: قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهدالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٨-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يتمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٥١ ) في ٩-١٢-١٩٨٢ خلال مدة سنتين دراسيتين فقط من تاريخ الاستشهاد او الفقدان.٢- تضاف لمن لم يتمتع بالامتياز الوارد في الفقرة ( ١ ) اعلاه من اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين خمس درجات فوق معدلات النجاح للدراسة الاعدادية لغرض القبول في الكليات والمعاهد. ٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1289 لسنة 1983 قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية |
1289
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1289 لسنة 1983 قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية |
1289
عنوان التشريع: قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٨٩تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٨٧ في ٧-٧-١٩٧٢ ولاخر مرة ٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1190 لسنة 1983 قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة |
1190
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1190 لسنة 1983 قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة |
1190
عنوان التشريع: قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩٠تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١١-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحقوق تصرفية واراضي البلديات المخصصة لاغراض مشاريع المؤسسة المذكورة المؤشر تخصيصها في السجلات العقارية لهذا الغرض . ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 991 لسنة 1983 قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل |
991
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 991 لسنة 1983 قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل |
991
عنوان التشريع: قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدلالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩١تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٨٣ ما يلي : - ١-يحذف التسلسل ( ١٥ ) من الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٠٤ في ٦-٥-١٩٨٢ . ٢-تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب وبدون بدل . ٣-يتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 734 لسنة 1986 قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار |
734
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 734 لسنة 1986 قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار |
734
عنوان التشريع: قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبارالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي : اولا- تملك جهة الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في كل من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار المرقمة (٣٣ و ١٠٢و١٠٣ و١٠٥و١٠٦و١٠٧و١١٢و١٤٨ من المقاطعة المرقمة ٦١ الرحالية الشمالية والقطعة المرقمة ٦٢ من المقاطعة المرقمة ٧٨ الرحالية الجنوبية والقطعة المرقمة ٣ من المقاطعة المرقمة ٤٤ الرحالية الغربية) بقيمتها التي تقدر وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٤ المؤرخ في ٣٠-٣-١٩٨٣ . ثانيا- تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في الفقرة (اولا) لدى دائرة الاوقاف لتسليمها الى مستحقيها واشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون . ثالثا- يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية ووزير العدل تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 263 لسنة 1989 قرار تملك من دون بدل دور القرى المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتي |
263
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 263 لسنة 1989 قرار تملك من دون بدل دور القرى المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتي |
263
عنوان التشريع: قرار تملك من دون بدل دور القرى المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتيالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣٤ | عدد الصفحات: ٥ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/ رمضان/١٤٠٩هـ الموافق ١٩/٤/١٩٨٩م ما يلي: ١- تملك من دون بدل دور القرى العصرية المشيدة في محافظات منطقة الحكم الذاتي المبينة اسماؤها واعدادها في القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦١٤ والمؤرخ في ٣٠-١١-١٩٨١ لشاغليها استثناء من الشروط الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٤) في ٢٨-١-١٩٧٨ المعدل بالقرار المرقم (٢٧١) في ٢٣-٢-١٩٨٠ عدا شروط السكن الفعلي. ٢- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة القوائم المرفقة بالقرار ١٦١٤ في ٣٠-١١-١٩٨١ ت اسم المحافظة اسم المجمع السكني عدد الدور ١ اربيل قوشتبه ٨٢٠ ٢ اربيل كسنزان ٨٤٩ ٣ اربيل ملا اومر ٤١٠ ٤ اربيل بحركه ٤٠٠ ٥ اربيل شورش ١٥٠ ٦ اربيل حرير ١٠٠٠ ٧ اربيل ديانا ١٠٠٠ ٨ اربيل سيده كان ١٠٠ ٩ اربيل كوره تو ٣٠٠ ١٠ السليمانية عربت ١٠٠٠ ١١ السليمانية سيروان ١٠٨٧ ١٢ السليمانية زمقى ١٠٠٠ ١٣ السليمانية عنب ١٠٠٠ ١٤ السليمانية شاندري ٣٤٣٠ ١٥ السليمانية خورمال ١٠٧٠ ١٦ السليمانية راوكان ١٦٧٠ ١٧ السليمانية نالباريز ١٠٠٦ ١٨ السليمانية قلاجولان ١٠٥٣ ١٩ السليمانية كارى ١٠٠٦ ٢٠ السليمانية كاريزه ١٠٠٦ ٢١ السليمانية سوره قلات ٥٠٦ ٢٢ السليمانية بيمالك ٣١٥٥ ٢٣ السليمانية توه سوران(سنكر) ١٧٥٠ ٢٤ السليمانية زاراوا ٦٧١ ٢٥ السليمانية به سته سين ١٤٧٥ ٢٦ السليمانية جوارقورنه ٧٣١ ٢٧ السليمانية رانية ٦٥٩ ٢٨ السليمانية بنكرد ٥٠٣ ٢٩ السليمانية كلار ١٦٠٢ ٣٠ السليمانية برباز ٥٠٠ ٣١ السليمانية زراين ١٢٠١ ٣٢ السليمانية قرية جم جمال العصرية ٩٣ ٣٣ السليمانية قرية كند كوه ٩٨ ٣٤ دهوك سرشور ٢٥٠ ٣٥ دهوك مقبل ٢٠٠ ٣٦ دهوك باتيل ٣٥٠ ٣٧ دهوك جم كورك ٢٥٠ ٣٨ دهوك باكيرات ٥٠٠ ٣٩ دهوك كورى كافانا ٥٠٠ ٤٠ دهوك كرى بحى ٤٥٠ ٤١ دهوك بروشكي ٣٥٠ ٤٢ التأميم قره هنجير ٤٥٠ ٤٣ التأميم خالد بن الوليد ٤٨ ٤٤ التأميم سعد بن ابي وقاص ٥٢ ٤٥ التأميم الكرامة ٥٠ ٤٦ التأميم النصر ٥٠ ٤٧ التأميم ميسلون ٥٠ ٤٨ التأميم الصمود ٣٠ ٤٩ التأميم (٣٠) تموز ٥٠ ٥٠ التأميم يافا ٥٠ ٥١ التأميم المثنى ٥٠ ٥٢ التأميم الوحدة ٥٠ ٥٣ التأميم المنتصر ٥٠ ٥٤ التأميم الحرية ٥٠ ٥٥ التأميم الفرات ٤٨ ٥٦ التأميم دجلة ٤٨ ٥٧ التأميم حيفا ٥٠ ٥٨ التأميم الرافدين ٥٠ ٥٩ التأميم البعث ٥٠ ٦٠ التأميم يارمجه ١٥٠ ٦١ التأميم كلوزي ٢٦٠ ٦٢ التأميم حصار الكبير ١٣٠ ٦٣ التأميم كلور ١١٥ ٦٤ التأميم بيباني الصغير ١٣٥ ٦٥ التأميم الثورة ٥٠ ٦٦ التأميم الصيادة ٢٥ ٦٧ التأميم بنجة علي ٨٠ ٦٨ التأميم ترجيل ٣٠ ٦٩ التأميم مركز ناحية قره حسن ٥٠ ٧٠ التأميم عمر بن الخطاب ٨٥ ٧١ التأميم القرية العصرية في ناحية داقوق ٤٣٠ ٧٢ نينوى سحيله ١٥٠ ٧٣ نينوى كوز كيران ٥٠ ٧٤ نينوى الشلكية ٥٠ ٧٥ نينوى الشلكية ٥٠ ٧٦ نينوى ماسكا ٥٠ ٧٧ نينوى المحمودية ٦٠ ٧٨ نينوى نايف الحسن ٦٠ ٧٩ نينوى ام الخيارى ٣٠ ٨٠ نينوى جريبه ٥٠ ٨١ نينوى ام جريس ٣٠ ٨٢ نينوى تل صفوك ٣٠ ٨٣ نينوى ام الذيبان ٥٠ ٨٤ نينوى ترفكه ٤٠ ٨٥ نينوى ببير جاري ٤٠ ٨٦ نينوى باره ٧٠ ٨٧ نينوى كرسي ١٠٠ ٨٨ نينوى تل ابو ظاهر ٢٠٠ ٨٩ نينوى الوليد ٥٠ ٩٠ نينوى كرجير ٦٠ ٩١ نينوى كلهي ٥٠ ٩٢ ديالى تل الملك ٦٩ ٩٣ ديالى بلكانه ٧٢ ٩٤ ديالى سياوله ١٢٦ ٩٥ ديالى طوب عكر ٩٩ ٩٦ ديالى صالحان ٩٩ ٩٧ ديالى عبد الله حسن ٩٩ ٩٨ ديالى باريكه ٩٩ ٩٩ ديالى الدور ٩٩ ١٠٠ ديالى كاني ماسي ٩٩ ١٠١ ديالى قره تو ١٩٨ ١٠٢ ديالى ملك شاهي ٩٩ ١٠٣ ديالى مركز ناحية السعدية ١٢٦ ١٠٤ السليمانية باوه مرده ٥٩٤ ١٠٥ السليمانية كنده كوه ٣٩٧ ١٠٦ السليمانية تبه شوان كار ٤٠٤ ١٠٧ السليمانية تينال ٢١٠ ١٠٨ السليمانية باني خان السفلى ٣٢٣ ١٠٩ السليمانية تكيه كاك مامند ٣٧٠ ١١٠ السليمانية جم جمال ٧٧٠ ١١١ اربيل هنجيروك ٥٠٠ ١١٢ اربيل كاني قرزاله ٤٠٠ ١١٣ اربيل سيبيران ٧٠٠ ١١٤ اربيل بستوره ٤٠٠ ١١٥ اربيل بيرزين ٤٠٠ ١١٦ اربيل كلكين ٣٥٠ ١١٧ دهوك كرى بحسن ٤٥٠ ١١٨ دهوك كورى كافان ٤٥٠ ١١٩ دهوك سرشور ٥٠٠ ١٢٠ دهوك مقبل ٥٠٠ ١٢١ دهوك باتيل ٦٠٠٠ ١٢٢ دهوك جم كورك ٤٥٠ ١٢٣ دهوك هافررش ٢٠٠٠ ١٢٤ دهوك كالك ٢٠٠ ١٢٥ دهوك خربه ديم ٢٠٠ ١٢٦ دهوك افزيروك ٢٠٠ ١٢٧ دهوك خيلكه ٨٠ ١٢٨ دهوك ديريون ٢٠٠ ١٢٩ دهوك باجد كندل ٢٠٠ ١٣٠ دهوك فيشخابور ٢٢٥ ١٣١ دهوك مركز قضاء زاخو ٤٠٠ ١٣٢ دهوك مركز ناحية سمبل ٤٠٠ ١٣٣ ديالى سوز بلاغ ١٠٠ ١٣٤ ديالى تازه ديه ١٠٠ ١٤٥ ديالى موسى عثمان ١٠٠ ١٤٧ ديالى هاجر ١٠٠ ١٤٩ ديالى دكه حاج ابراهيم ١٢٠ ١٥٠ ديالى فرامين ١٢٠ ١٥١ ديالى بابلاوي ١٠٠ ١٥٢ ديالى شيخ بابا ١٠٠ ١٥٣ ديالى بزانيا ٣٦٩ ١٥٤ ديالى ١٤ تموز ١٥٣ ١٥٥ ديالى الزهيرية ١٥٣ ١٥٦ ديالى الجسر ٥٤ ١٥٧ ديالى العامريات ٥٤ ١٥٨ ديالى ميسلون ٥٤ ١٥٩ ديالى الحزام ٩٩ ١٦٠ ديالى العيون ٨١ ١٦١ ديالى مندلي رقم ١ ٢٨٨ ١٦٢ ديالى مندلي رقم ٢ ٧٢ ١٦٣ ديالى مندلي رقم ٣ ٢١٦ ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم |
89
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم |
89
عنوان التشريع: قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائمالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩ استناد استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٣ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم (٣) لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...