عنوان التشريع: قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٣٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي :
اولا- تملك جهة الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في كل من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار المرقمة (٣٣ و ١٠٢و١٠٣ و١٠٥و١٠٦و١٠٧و١١٢و١٤٨ من المقاطعة المرقمة ٦١ الرحالية الشمالية والقطعة المرقمة ٦٢ من المقاطعة المرقمة ٧٨ الرحالية الجنوبية والقطعة المرقمة ٣ من المقاطعة المرقمة ٤٤ الرحالية الغربية) بقيمتها التي تقدر وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٤ المؤرخ في ٣٠-٣-١٩٨٣ .
ثانيا- تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في الفقرة (اولا) لدى دائرة الاوقاف لتسليمها الى مستحقيها واشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .
ثالثا- يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية ووزير العدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة