قرار مجلس قيادة الثورة رقم 734 لسنة 1986 قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار | 734

عنوان التشريع: قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٣٤

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٩-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا-  تملك جهة الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في كل من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار المرقمة (٣٣ و ١٠٢و١٠٣ و١٠٥و١٠٦و١٠٧و١١٢و١٤٨ من المقاطعة المرقمة ٦١ الرحالية الشمالية والقطعة المرقمة ٦٢ من المقاطعة المرقمة ٧٨ الرحالية الجنوبية والقطعة المرقمة ٣ من المقاطعة المرقمة ٤٤ الرحالية الغربية) بقيمتها التي تقدر وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٤ المؤرخ في ٣٠-٣-١٩٨٣ .

 

ثانيا- تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في الفقرة (اولا) لدى دائرة الاوقاف لتسليمها الى مستحقيها واشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .

 

ثالثا- يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية ووزير العدل تنفيذ هذا القرار .

                                                                       صدام حسين

 

                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة