عنوان التشريع: قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٦٦
تاريخ التشريع ٢٩-٠٨-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٤٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٨-١٩٨٣ ما يلي : -
١- يتمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٥١ ) في ٩-١٢-١٩٨٢ خلال مدة سنتين دراسيتين فقط من تاريخ الاستشهاد او الفقدان.
٢- تضاف لمن لم يتمتع بالامتياز الوارد في الفقرة ( ١ ) اعلاه من اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين خمس درجات فوق معدلات النجاح للدراسة الاعدادية لغرض القبول في الكليات والمعاهد.
٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة