قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد | 866

عنوان التشريع: قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦٦

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٨-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- يتمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٥١ ) في ٩-١٢-١٩٨٢ خلال مدة سنتين دراسيتين فقط من تاريخ الاستشهاد او الفقدان.

٢- تضاف لمن لم يتمتع بالامتياز الوارد في الفقرة ( ١ ) اعلاه من اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين خمس درجات فوق معدلات النجاح للدراسة الاعدادية لغرض القبول في الكليات والمعاهد.

 

٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة