عنوان التشريع: قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٩١
تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٨٣ ما يلي : -
١-يحذف التسلسل ( ١٥ ) من الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٠٤ في ٦-٥-١٩٨٢ .
٢-تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب وبدون بدل .
٣-يتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة