قرار مجلس قيادة الثورة رقم 991 لسنة 1983 قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل | 991

عنوان التشريع: قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٩١

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٩-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١-يحذف التسلسل ( ١٥ ) من الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٠٤ في ٦-٥-١٩٨٢ .

 

٢-تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب وبدون بدل .

 

٣-يتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار .

 

                                                                صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة