قرار مجلس قيادة الثورة رقم 415 لرقم 1991 قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠ | 415

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤١٥

تاريخ التشريع       ٠٢-١٢-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٢ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٨٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

١- تكون الحصص التقاعدية لكل زوجة واولادها مجتمعين ولكل زوجة اذا تعددن وللاولاد فقط (عند عدم وجود الزوجة) وللوالدين او احدهما عند عدم استحقاق الاخر او وفاته بما لا يقل عن راتب رعاية الاسرة المنصوص عليه  ب قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ .

 

٢- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار

 

٣- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                  صدام حسين

                          رئيس مجلس قيادة الثورة