قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٥٩ عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجة |
959
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٥٩ عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجة |
959
عنوان التشريع: قرار رقم ٩٥٩ عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٩تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - لا يسمح للزوج الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته المودودة في خارج العراقي لاحد الاسباب المبينة في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٩٠) في ٢٧ - ٥ - ١٩٨١ الا بعد قضائه خدمة فعلية في داخل العراق مدة لا تقل عن سنتين . ويسري هذا الحكم على الزوجة التي تروم الالتحاق بزوجها في خارج العراق .٢ - تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .٣ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه . صدام حسينرئيس مجس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه |
985
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه |
985
عنوان التشريع: قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨٥تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - يحق لوالدي الشهيد الاعزب طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى من الدور مخصصة لعوائل الشهداء وفي الموقع الذي يقع عليه اختيارهما في حالة توفر الدور المناسبة في ذلك الموقع .٢ - يتولى وزير الدفاع والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط |
1035
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط |
1035
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلطالتصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٣٥تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تسري احكام نظام وسام العمل رقم (٨) لسنة ١٩٧٥, على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية .٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتيولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ |
1045
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ |
1045
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤٥تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تستثنى الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية في الخارج, من احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٩٠) في ٢٧ - ٥ - ١٩٨١, لا غرابض تعيينهن في المواقع المشغولة من قبل العراب او الاجانب في البعثات والمؤسسات والمدارس العراقية في الخارج . ولا يجوز التعيين في غير تلك المواقع .٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلط |
1049
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلط |
1049
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلطالتصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تسري احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥٥) في ١٠ - ٨ - ١٩٧٨, على العاملين في القطاع المختلط والخاص .٢ - ينشر هذا القرار في لجريدة الرسمية وتطبق احكامه على حالات الاصابة التي حدثت قبل صدوره . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
1077
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
1077
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٧٧تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨١٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١-١-١٩٨٢استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: - اولا- تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها . ثانيا- يكون الحد الادنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (١٧٠/٥٠٠) دينارا والحد الاعلى (٣٣٠) دينارا . ويستثنى من الحد الادنى, الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد عل الحد المذكور . ثالثا- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند اكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الاخير . رابعا- اذا كان الراتب الاسمي لشاغل الوظيفة ذات الدرجة الخاصة قد حول بتاريخ ١ - ٨ - ١٩٨٠ على اساس اضافة الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٤ في ١١ - ٨ - ١٩٧٩ بمقدار عشرة دنانير فيضاف الى راتبه مبلغ قدره (٧/٥٠٠) دينارا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار . خامسا- تحسب المدة المقضية في الوظائف ذات الدرجة الخاصة من تاريخ اشغالها وحتى نفاذ هذا القرارلاغراض العلاوة السنوية الواردة ذكرها في الفقرة (ثالثا) من هذا القرار . ويعدل الراتب على هذا االاساس . ولاتصرف أية فروقات عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار . (١) سادسا- اذا نقل الموظف الى وظيفة ذات درجة خاصة وكان راتبه يقل عن الحد الادنى لرابت الوظيفة المذكورة فيمنح راتب الحد الادنى المقرر لها . سابعا- تراعى احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٦٧٨ و ١١٩ في ١١ - ٥ - ١٩٧١, و ١١ - ٣ - ١٩٧٢ في حالة نقل الموظف المعين بوظيفة ذات درجة خاصة والمحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة الى وظيفة اخرى ليست من وظائف الدرجة الخاصة . ثامنا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . تاسعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ - ١ - ١٩٨٢ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة . وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولةالجدول ١- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.٢- رئيس مكتب في مجس قيادة الثورة.٣- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.٤- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.٥- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.٦- مدير عام مكتب نائب رئيس مجس قيادة الثورة.٧- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.٨- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.٩- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.١٠- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.١١- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.١٢- مدير عام مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء.١٣- مستشار في مكتب النائب الاول لرئيس الوزارء .١٤- رئيس جامعة.١٥- رئيس مجلس شوري الدولة.١٦- رئيس الادعاء العام.١٧- وكيل وزارة .١٨- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.١٩- سفير.٢٠- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.٢١- رئيس دائرة الشؤون الفنية والادارية في ديوان الرقابة المالية .٢٢- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.٢٣- محافظ.٢٤- حذفت.٢٥- خبير في شرون النفط.٢٦- مستشار في وزارة.٢٧- (مستشار مالي) في وزارةالمالية.٢٨- خذفت. ٢٩-نائب رئيس محكمة التمييز .٣٠- القاضي في محكمة التمييز.٣١- رئيس هيئة الاشراف العدلي.٣٢- نائب رئيس مجلس شورى الدولة.٣٣- المستشار في مجلس شورى الدولة.٣٤- نائب رئيس الادعاء العام. ٣٥- مدير عام في جهاز الامن الخاص.(٢) الهوامش (١) - عدل نص الفقرة خامسا بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ١٥٤ لسنة ١٩٨٢ . النص القديم للفقرة (خامسا)تحتسب المدة التي امضاها الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة براتبه الاخير قبل نفاذ هذا القرار لغرض العلاوة ويعدل راتبه على هذا الاساس اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار ولا تصرف اية قروقات عن هذه المدة . (٢)- تحذف وظيفة (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية الواردة في التسلسل (٢٨)بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٨٢ - اضيفت العنوانين الاتي الى الجدول وتعتبر وظائف ذات درجه خاصه ( نائب رئيس محكمة التمييز , القاضي في محكمة التمييز , رئيس هيئة الاشراف العدلي , نائب رئيس مجلس شورى الدولة , المستشار في مجلس شورى الدولة , نائب رئيس الادعاء العام ) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٧٦ لسنة ١٩٨١ :- - تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحقبهذا القرار بموجب الفقرة (اولا) من قرار حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدراجات الخاصة في دوائر الدولة,رقمه ٢٠٧ صادر بتاريخ ١٤-٣-١٩٨٨ - اضيفت عنوان ( مدير عام في جهاز الامن الخاص ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٧...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٠٥ تعديل القرار المرقم ٩٣٠ في ١١/ ٦/ ٨٠ |
1105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٠٥ تعديل القرار المرقم ٩٣٠ في ١١/ ٦/ ٨٠ |
1105
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٠٥ تعديل القرار المرقم ٩٣٠ في ١١/ ٦/ ٨٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٠٥تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ١٨ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: - ١ - للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية اجازة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس للمدة التالية : -أ - مدة سنتين عند قبوله في الصف الثالث في الكلية التي قبل فيها.ب - مدة ثلاث سنوات عند قبوله في الصف الثاني في الكلية التي قبل فيها.جـ - مدة اربع سنوات عند قبوله في الصف الاول في الكلية التي قبل فيها.د - يجوز تمديد المدة الواردة في البنود اعلاه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك. (١) ٢-يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٣٠) في ١١ - ٦ - ١٩٨٠ . ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) - تعدلت الفقرة (١) من هذا القرار بموجبالفقرة (اولا) من قرار تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٥ في ١٨/ ٨/ ١٩٨١، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١١-٠١-١٩٨٦،النص القديم للفقرة (١):للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد الفنية التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية ممن يتقرر قبولهم في اقسام المدرسين الصناعيين والزراعيين والتجاريين في الجامعات الرعاقية, اجازة دراسة لمدة سنتين اللحصول على شهادة البكالوريوس .ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة ذلك . - تعدلت الفقرة (١) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٥ في ١٨-٨-١٩٨١ , رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٦-١-١٩٨٧ النص القديم للفقرة (١) ١- للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية ، اجازة دراسية لمدة سنتين للحصول على شهادة البكالوريوس ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة |
1140
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة |
1140
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤٠تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -١- يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها |
1170
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها |
1170
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٧٠ احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنهاالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧٠تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: - ١- تحتفظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها بمقتضى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة عند زواجها . وتعاد اليها جميع الحقوق والامتيازات التي حجبت عنها بسبب زواجها .٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية |
1188
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية |
1188
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٨٨ تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلديةالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٨٨تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتسجل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها, ملكا صرفا باسم البلدية, بدلا من تسجيلها باسم وزارة المالية .المادة ٢لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احام هذا القرار . المادة ٣ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٢٦ تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض |
1226
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٢٦ تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض |
1226
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٢٦ تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارضالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٢٦تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥١ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٤٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: - ١- يتولى محافظ ديالي اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب في القطع السكنية المفرزة من القطعة المرقمة ٢/٤ من المقاطعة ٢٧ الكاطون بالبدل المتفق عليه بموجب العقود المبرمة فيما بينهم وبين الاجانب او بينهم وبين وكلائهم الرسميين الذين لهم حق البيع بشرط ان يكون البيع قد تم خلال المدة المحددة ببيان وزارة العدل المؤرخ في ٢٩ - ٧ - ١٩٧٦ وبموجب عقود ثابتة التاريخ باحدى قواعد ثبوت التاريخ المبينة في المادة ٢٦ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩.٢- يؤلف محافظ ديالي لجنة برئاسة احد قضاة محكمة بداءة بعقوبة وعضوية مدير التسجيل العقاري في المحافظة وعضو اخر يختاره تقوم بالتحقيق في صحةالعقود وكونها قد تمت خلال مدة نفاذ البيان المنوه عنه في الفقرة ١ وعن مقدار البدل المتفق عليه ومقدار الواجب دفعه, وترفع الى المحافظ توصيتها بالتمليك او عدمه.٣- على من صدر قرار التمليك لصالحه ان يدفع البدل او الجزء المتبقي منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بالتمليك واذا لم يدفعه خلال المدة المذكورة فللمحافظ ان يصدر قراره بالغاء التمليك.٤- يصدر اشعار من المحافظ الى دائرة التسجيل العاقري بتسجيل السهام المملكة لاسماء المملكين.٥- تودع المبالغ المتوفرة من الابدلات ان وجدت في مصرف الرافدين بعد موافقة البنك المركزي العراقي, امانة لحساب المالكين الاجانب.٦- يدعو المحافظ ببيان يصدر للمواطنين الذين لهم علاقة بالقطع السكنية المنوه عنها في الفقرة ١ من هذا القرار لمراجعة اللجنة المنوه عنها في الفقرة ٢.٧-يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
1232
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
1232
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٣٢تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٠٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٩ - ١٩٨١ ما يلي: - اولا - تحذف الفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ .ثانيا - تلغى المادة التاسعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي: يحدد مجلس المعهد, بموافقة وزير العدل, مواد الدراسة في المعهد, وله بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانون .ثالثا - ينفذ هذا القرار منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل |
1479
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل |
1479
عنوان التشريع: قرار رقم ١٤٧٩ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٧٩تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ٤ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي:اولا- تحذف الفقرة ٢ من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل.ويحل محلها مايلي:٢ - العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.ثانيا - تعفى امانة العاصمة والبلديات من ضريبة العقار المتحققة على عقاراتها وفقا لاحكام قانون ضريبة العقار, التي لم تدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس ممجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد) |
1606
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد) |
1606
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٠٦تاريخ التشريع ٢٩-١١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ ما يلي: - ١- تضاف عبارة واعضاء المجلس الوطني بعد عبارة واصحاب الدرجات الخاصة الوارد في الفقرة اولا من المادة الرابعة والفقرة اولا ٩ من المادة الثالثة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧٠تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: -اولا - تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٩ والمؤرخ في ٣٠ - ٩ - ١٩٧٨ويحل محله مايلي: -١ - تعفى من ضريبة الدخل الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها باية طريقة من طرق نقل الملكية بصرف النظر كعن مقدار البدل , اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون على وجه الاستقلال في تاريخ نقل الملكية دار سكني اخرى صالحة لسكناه في محل اقامته الاعتيادية. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخل |
1671
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخل |
1671
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧١ تعديل القرار المرقم ٦٧٥ في ١٠/ ٥/ ٩٨٠ وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧١تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ا يلي: - ١- تلغى الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧٥ المؤرخ في ١٠ - ٥ - ١٩٨٠ ويحل محلها مايلي: -اولا - تعفى من ضريبة الدخل الاجزاء المفرزة وفقا للقانون من الدار المعدة للسكن او من قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة باحكام القرارين الصادرين من مجلس قيادة الثورة المرقمين١٢٩٩ لسنة ١٩٧٨ و١٣٢٨ لسنة ١٩٧٩اذا تم نقل ملكيته باية طريقة من طرق نقل الملكية سواء كان الجزء المفرز منها مشيدا ام غير مشيد. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٢ اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات |
1672
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٦٧٢ اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات |
1672
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٢ اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركاتالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧٢تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: - اولا- تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٨٩ والمؤرخ في ١١ - ١٢ - ١٩٧٨ ويحل محلهما يلي: -١ - تعفى من ضريبة التركات الدار المخصصة لسكنى اسرة المتوفى او قطعة الارض المعدة للسكنى عند عدم وجود دار سكنى له بصرف النظر عن قيمته فاذا كان المتوفى يملك اكثر من دار واحدة للسكنى او اكثر من قططعة ارض سكنية فتعفى من الضريبة الدار او قطعة الارض السكنية التي يختارها اكثرية الورثة لشمولها بالاعفاء وتحدد الاكثرية عل اساس الرؤوس. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل |
1927
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العامل |
1927
عنوان التشريع: قرار رقم ١٩٢٧ لعيال خلف الشهيد الجمع بين استحقاق الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة او اجر العاملالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٢٧تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ١٢ – ١٩٨٠ ما يلي : اولا - لعيال خلف الشهيد الجمع بين :١ – استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة او اجر العمل .٢ – الحصة من الراتب التقاعدي التي يحق لهم تناولها من اي معيل اخر والحصة التقاعدية التي يحق لهم تناولها من الشهيد . ثانيا -١- اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيد واحد قيحق لهم اختيار الراتب التقاعدي الاعلى مضافا اليه زيادة بنسبة ٢٠% (عشرين من المائة) .٢. اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيدين فيحق لهم الجمع بين الراتبين التقاعديين الاعليين . (١)ثالثا - تشمل احكام هذا القرار القضايا السابقة التي لم يشملها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ على ان تدفع للمستحقين حصصهم من تاريخ تسجيل الطلب بشانها .رابعا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٥ في ٣٠ – ٩ – ١٩٧٨ .خامسا - لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٩٢٧) في ٢٧-١٢-١٩٨٠ وتعتبر الفقرة (ثانيا) منه ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل |
10
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدل |
10
عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) سنة ١٩٨١ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا : ١ . زيادة الرسوم العدلية المقررة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدل الخاصة بالمعاملات الداخلة باختصاصات الكاتب العدل التي تستوفي من العراقيين المقيمين في الخارج بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة، على ان لا تقل عن سبعمائة وخمسين فلسا، ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا .٢ . يستوفى رسم قدره ثلاثمائة فلس عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند .ثانيا : ١ . زيادة رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ المعدل بنسبة (٢٠٠ %) مائتين من المائة بالنسبة للمعاملات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار .٢ يستوفى عن كل تصديق لصور او نسخ المعاملات المذكورة في الفقرة (١) من هذا البند عين رسم الطابع المقرر بموجب قانون رسم الطابع على ان لا يزيد على ثلاثة دنانير .ثالثا : تستوفي الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الاجنبية (الصعبة) .رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة |
1350
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة |
1350
عنوان التشريع: قرار سريان احكام المصادرة عن المحكوم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٥٠تاريخ التشريع ١٩-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - تسري احكام المصادرة المنصوص عليها فيقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١١ في ٧-٩-١٩٦٩ ( المعدل بموجب القرار المرقم ٢٣٢ في ٦-٣-١٩٧٤ ) على من يحكم عليه بجريمة احجامه عن الاخبار عن اية جريمة من جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...