عنوان التشريع: قرار رقم ١١٠٥ تعديل القرار المرقم ٩٣٠ في ١١/ ٦/ ٨٠
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٠٥
تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ١٨ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -
١ - للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية اجازة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس للمدة التالية : -
أ - مدة سنتين عند قبوله في الصف الثالث في الكلية التي قبل فيها.
ب - مدة ثلاث سنوات عند قبوله في الصف الثاني في الكلية التي قبل فيها.
جـ - مدة اربع سنوات عند قبوله في الصف الاول في الكلية التي قبل فيها.
د - يجوز تمديد المدة الواردة في البنود اعلاه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك. (١)
٢-يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٣٠) في ١١ - ٦ - ١٩٨٠ .
٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - تعدلت الفقرة (١) من هذا القرار بموجبالفقرة (اولا) من قرار تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٥ في ١٨/ ٨/ ١٩٨١، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١١-٠١-١٩٨٦،
النص القديم للفقرة (١):
للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد الفنية التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية ممن يتقرر قبولهم في اقسام المدرسين الصناعيين والزراعيين والتجاريين في الجامعات الرعاقية, اجازة دراسة لمدة سنتين اللحصول على شهادة البكالوريوس .ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة ذلك .
- تعدلت الفقرة (١) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٥ في ١٨-٨-١٩٨١ , رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٦-١-١٩٨٧
النص القديم للفقرة (١)
١- للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية ، اجازة دراسية لمدة سنتين للحصول على شهادة البكالوريوس ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك.