عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٤٠
تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -
١- يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .
٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة