قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة | 1140

عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٤٠

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -

١- يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .

٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                      صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة