قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ | 1045

عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٤٥

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -

١ - تستثنى الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية في الخارج, من احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٩٠) في ٢٧ - ٥ - ١٩٨١, لا غرابض تعيينهن في المواقع المشغولة من قبل العراب او الاجانب في البعثات والمؤسسات والمدارس العراقية في الخارج . ولا يجوز التعيين في غير تلك المواقع .

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة