عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلط
التصنيف عمل
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٤٩
تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -
١ - تسري احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥٥) في ١٠ - ٨ - ١٩٧٨, على العاملين في القطاع المختلط والخاص .
٢ - ينشر هذا القرار في لجريدة الرسمية وتطبق احكامه على حالات الاصابة التي حدثت قبل صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة