قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلط | 1049

عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلط

التصنيف عمل

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٤٩

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -

١ - تسري احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥٥) في ١٠ - ٨ - ١٩٧٨, على العاملين في القطاع المختلط والخاص .

٢ - ينشر هذا القرار في لجريدة الرسمية وتطبق احكامه على حالات الاصابة التي حدثت قبل صدوره .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة