عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط
التصنيف اوسمة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٣٥
تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -
١ - تسري احكام نظام وسام العمل رقم (٨) لسنة ١٩٧٥, على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية .
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتيولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة