قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط | 1035

عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط

التصنيف اوسمة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٣٥

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -

١ - تسري احكام  نظام وسام العمل رقم (٨) لسنة ١٩٧٥, على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية .

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتيولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة