عنوان التشريع: قرار رقم ٩٥٩ عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٥٩
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -
١ - لا يسمح للزوج الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته المودودة في خارج العراقي لاحد الاسباب المبينة في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٩٠) في ٢٧ - ٥ - ١٩٨١ الا بعد قضائه خدمة فعلية في داخل العراق مدة لا تقل عن سنتين . ويسري هذا الحكم على الزوجة التي تروم الالتحاق بزوجها في خارج العراق .
٢ - تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
٣ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة