قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة | 1077

عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٧٧

تاريخ التشريع       ٣١-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨١٣ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١-١-١٩٨٢

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -

 

اولا- تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها .

 

ثانيا- يكون الحد الادنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (١٧٠/٥٠٠) دينارا والحد الاعلى (٣٣٠) دينارا . ويستثنى من الحد الادنى, الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد عل الحد المذكور .

 

ثالثا- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند اكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الاخير .

 

رابعا- اذا كان الراتب الاسمي لشاغل الوظيفة ذات الدرجة الخاصة قد حول بتاريخ ١ - ٨ - ١٩٨٠ على اساس اضافة الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٤ في ١١ - ٨ - ١٩٧٩ بمقدار عشرة دنانير فيضاف الى راتبه مبلغ قدره (٧/٥٠٠) دينارا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .

 

خامسا- تحسب المدة المقضية في الوظائف ذات الدرجة الخاصة من تاريخ اشغالها وحتى نفاذ هذا القرارلاغراض العلاوة السنوية الواردة ذكرها في الفقرة (ثالثا) من هذا القرار .

 ويعدل الراتب على هذا االاساس . ولاتصرف أية فروقات عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار . (١)

 

سادسا- اذا نقل الموظف الى وظيفة ذات درجة خاصة وكان راتبه يقل عن الحد الادنى لرابت الوظيفة المذكورة فيمنح راتب الحد الادنى المقرر لها .

 

سابعا- تراعى احكام  قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٦٧٨  و  ١١٩ في ١١ - ٥ - ١٩٧١, و ١١ - ٣ - ١٩٧٢ في حالة نقل الموظف المعين بوظيفة ذات درجة خاصة والمحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة الى وظيفة اخرى ليست من وظائف الدرجة الخاصة .

 

ثامنا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

 

تاسعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ - ١ - ١٩٨٢ .

 

 

 

                                               صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة .

 

 

 

وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة

الجدول

 

 

 

١- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.

٢- رئيس مكتب في مجس قيادة الثورة.

٣- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.

٤- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.

٥- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.

٦- مدير عام مكتب نائب رئيس مجس قيادة الثورة.

٧- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.

٨- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.

٩- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.

١٠- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.

١١- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.

١٢- مدير عام مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء.

١٣- مستشار في مكتب النائب الاول لرئيس الوزارء .

١٤- رئيس جامعة.

١٥- رئيس مجلس شوري الدولة.

١٦- رئيس الادعاء العام.

١٧- وكيل وزارة .

١٨- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.

١٩- سفير.

٢٠- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

٢١- رئيس دائرة الشؤون الفنية والادارية في ديوان الرقابة المالية .

٢٢- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.

٢٣- محافظ.

٢٤- حذفت.

٢٥- خبير في شرون النفط.

٢٦- مستشار في وزارة.

٢٧- (مستشار مالي) في وزارةالمالية.

٢٨- خذفت.

 

٢٩-نائب رئيس محكمة التمييز .

٣٠- القاضي في محكمة التمييز.

٣١- رئيس هيئة الاشراف العدلي.

٣٢- نائب رئيس مجلس شورى الدولة.

٣٣- المستشار في مجلس شورى الدولة.

٣٤- نائب رئيس الادعاء العام.

 

٣٥- مدير عام في جهاز الامن الخاص.(٢)

 

 

الهوامش

 

(١) - عدل نص الفقرة خامسا بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ١٥٤ لسنة ١٩٨٢ .

 

النص القديم للفقرة (خامسا)

تحتسب المدة التي امضاها الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة براتبه الاخير قبل نفاذ هذا القرار لغرض العلاوة ويعدل راتبه على هذا الاساس اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار ولا تصرف اية قروقات عن هذه المدة .

 

 

(٢)- تحذف وظيفة (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية الواردة في التسلسل (٢٨)بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٨٢

 

 - اضيفت العنوانين الاتي الى الجدول وتعتبر وظائف ذات درجه خاصه  ( نائب رئيس محكمة التمييز , القاضي في محكمة التمييز , رئيس هيئة الاشراف العدلي , نائب رئيس مجلس شورى الدولة , المستشار في مجلس شورى الدولة , نائب رئيس الادعاء العام ) بموجب المادة رقم ١ من    قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٧٦ لسنة ١٩٨١   :-

 

- تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحقبهذا القرار بموجب الفقرة (اولا) من  قرار حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدراجات الخاصة في دوائر الدولة,رقمه ٢٠٧ صادر بتاريخ ١٤-٣-١٩٨٨

 

 - اضيفت عنوان ( مدير عام في جهاز الامن الخاص ) بموجب   قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٧