قرار مجلس قيادة الثورة رقم 30 لسنة 1988 السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية |
30
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 30 لسنة 1988 السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية |
30
عنوان التشريع: السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٨ ما يلي : ١- يسمح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية العائدة للدولة وفق القوانين الخاصة بذلك باستثناء منتسبي وزارة الزراعة والري من الذين هم بدرجة مدير داخل فما فوق مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٠٣ ثمانمائة وثلاثة في ١٠-١٠-١٩٨٧الصادر بتاريخ العاشر من شهر تشرين اول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 803 لسنة 1987 الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي |
803
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 803 لسنة 1987 الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي |
803
عنوان التشريع: الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠٣تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يلغى الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي, اينما ورد هذا الشرط في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات, على ان يرجح الفلاح الذي يحترف الزراعة عند التنافس على ايجار تلك الاراضي. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 28 لسنة 1987 بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين |
28
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 28 لسنة 1987 بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين |
28
عنوان التشريع: بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليينالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي : - اولا- تخول وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تمليك دور القرى المبينة ادناه (العائدة الى المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين (ارضا وبناء) بكلفة البناء دون الارض وتقوم دوائر التسجيل العقاري المختصة بتسجيلها دون رسوم حسب اشعار الوزارة لها.المحافظة اسم القرية عدد الدور١ - بغداد الخالصة ١١٢٢ - بغداد النهروان / الوجبة الاولى ٦٦٣ - بغداد النهروان/ الوجبة الثانية ٦٦٤ - بغداد الخنساء ٩٦٥ - بغداد الرواد ٥٠٦ - بغداد ذات السلاسل ٤٠٧ - صلاح الدين سبعة دور ٧٨ - واسط انطاكية ٦٦٩ - واسط ام الخير ٦٣١٠ - واسط تهامه ٤٦١١ - واسط قرطبة ٧٤١٢ - واسط الزهراء ٦٣١٣ - واسط اشبيليه ٩١ ١٤ - ذي قار الوحدة ١٠٤١٥ - ذي قار ميسلون ١٧١١٦ - بابل الطلائع ٥٠١٧ - كربلاء ٧ نيسان ٥٠ ثانيا-تملك دور قرية ابي غرق في محافظة بابل البالغة (٥٠) دارا الى مديرية بلدية ابي غرق بدون بدل، وتخول وزارة الحكم المحلي تمليكها الى شاغليها الفعليين (ارضا وبناء) بكلفة البناء مضافا اليه بدل اطفاء الارض، وتقوم دائرة التسجيل العقاري بتسجيلها دون رسوم حسب اشعار الوزارة لها. ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 286 لسنة 1987 تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين |
286
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 286 لسنة 1987 تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين |
286
عنوان التشريع: تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتينالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٦تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٥-١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تكون الحدود المبينة ادناه هي الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين : -ا - خمسة دوانم في البساتين وهي كل ارض مغروسة بالاشجار المثمرة على ان لا يقل عددها في الدونم الواحد من اربعين شجرة.ب - ثلاثة دوانم في الاراضي التي تزرع تبغا.جـ - عشرة دوانم في الاراضي المغروسة بالاشجار غير المغروسة.د - عشرة دوانم في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى سيحا.هـ - خمسة عشر دونما في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى بالواسطة.و - ثلاثون دونما في الاراضي الزراعية الاخرى التي تروى سيحا او بالواسطة غير المشمولة بالفقرات السابقة.ز - مائة دونم من الاراضي الزراعية الديمية. ثانيا: يمتنع على دوائر التسجيل العقاري تسجيل معاملات الافراز لاقل من الحدود المبينة في الفقرة (اولا) من هذا القرار بعد نفاذه. ثالثا: تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى ازالة الشيوع وفق احكام القانون المدني، مع التقيد بالحدود الواردة في الفقرة (اولا) من هذا القرار. رابعا: يلغى قانون الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه. خامسا: تلغى كافة قرارات لجان تنظيم الحد الاقتصادي غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة وفق احكام القانون رقم ١-٧-١٩٧٦ وتطبق بشانها احكام هذا القرار. سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها |
995
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها |
995
عنوان التشريع: تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليهاالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩٥تاريخ التشريع ١٦-٠٩-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا - لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها، على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن (١٠) عشر دونمات. ثانيا - تعطى الافضلية في التاجير بموجب هذا القرار الى الشركات المحدودة او البسيطة التي يتم تاسيسها لهذا الغرض. ثالثا - يمنع منعا باتا انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك المنشاة تجاوزا بما في ذلك المزارع المنشاة قبل نفاذ هذا القرار. رابعا - ١- تتخذ الاجراءات اللازمة لردم مزارع الاسماك المنشأة تجاوزا بما في ذلك المزارع المنشأة قبل نفاذ هذا القرار .٢- تقبل طلبات التاجير التي تقدم من قبل اصحاب المزارع غير المجازة التي تقرر ردمها بموجب البند (١) من هذه الفقرة بعد التاكد من ردمها ومطابقة الطلبات لشروط التاجير. خامسا - ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من انشا، بعد نفاذ هذا القرار، مزرعة لتربية الاسماك دون الحصول على اجازة، ويلزم بردمها وفي حالة امتناعه تقوم الجهة المختصة بردمها على نفقته الخاصة.٢ – يعاقب بذات العقوبة كل موظف تثبت مسؤوليته عن انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك تجاوزا نتيجة اهماله في المراقبة ضمن منطقة عمله او عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لردم المزرعة فورا. سادسا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار. سابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ |
1430
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ |
1430
عنوان التشريع: تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٣٠تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢ ما يلي: ١- يعدل نص البند ١١ من الفقرة ب من المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي:١١ – ١٥ خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ٢- يضاف بند جديد الى اخر البنود الواردة في الفقرة ب من المادة المبينة في الفقرة اولا اعلاه برقم ١٢ ويقرا كالاتي:١٢ – ٢٠ عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ٣- تلغى الفقرة ٢ من القرار التفسيري رقم ٣ الصادر من المجلس الزراعي الاعلى الملغى المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ١٩٥٧ في ٢١-١-١٩٧١. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 114 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ |
114
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 114 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ |
114
عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - اولا - تمدد المدة المحددة لازالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة اتفاقا بين الشركاء الواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ لغاية ٢٧ – ٢ – ١٩٨٤. ثانيا - تنتهي المدة المحددة بطلب الشركاء من اللجنة المختصة لازالة التفتت الواردة في الفقرة ثالثا من المادة الثالثة من القانون المذكور بتاريخ ٢٧ – ٥ – ١٩٨٤. ثالثا - استثناء من حكم الفقرة اولا من هذا القرار يحق لاي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 734 لسنة 1988 عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة |
734
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 734 لسنة 1988 عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة |
734
عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولةالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٤تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٩-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- يعوض المواطنون الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية او الوحدة السكنية المملكة لهم من الدولة بدون بدل بعد ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ وفق الاتي :١ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك اذا كان المستملك قطعة ارض سكنية لم تشيد عليها ابنية، او ارض زراعية لم تغرس فيها مغروسات.٢ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك للارض والابنية والمغروسات اذا كان التمليك بدون بدل للارض والابنية والمغروسات.٣ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من قيمة الارض السكنية او الزراعية و ١٠٠% من قيمة الابنية والمغروسات اذا كان المواطن هو الذي اقام الابنية والمغروسات. ثانيا :- لا تسري احكام هذا القرار على العقارات التي جرت عليها تصرفات ناقلة للملكية وانتقلت الملكية بموجبها الى اشخاص اخرين قبل نفاذه. ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار. رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 297 لسنة 1987 حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيها |
297
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 297 لسنة 1987 حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيها |
297
عنوان التشريع: حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيهاالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٩٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف فيها تشييد ابنية السكن فيها لهم ولاولادهم دون التقيد بالمساحات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٨٨) الف واربعمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في ٢٨-١٢-١٩٨٥ الثامن والعشرين من كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين والقرارات الاخرى السابقة له. ٢- تبقى احكام القرار المشار اليه في (١) اعلاه والقرارات الاخرى السابقة له سارية على الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة المؤجرة للاشخاص او المتعاقد عليها او الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي. ٣- يتولى هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 796 لسنة 1985 عسريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ |
796
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 796 لسنة 1985 عسريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ |
796
عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٩٩ المؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٨٥ على مزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاص التابعة للمؤسسة العامة للاسماك. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يخالف احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 840 لسنة 1985 فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم |
840
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 840 لسنة 1985 فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم |
840
عنوان التشريع: فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهمالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تفسخ عقود الاراضي الزراعية المؤجرة من قبل الدولة لاي غرض كان لمن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بتاريخ صدور هذا القرار، وتسترد الارض منهم الى الوزارة او الدائرة صاحبة العلاقة خالية من اية حقوق للغير ويجري التصرف بها وفقا للقانون. ٢ - لا ينعقد عقد ايجار الاراضي الزراعية العائدة للدولة الا لمن كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ العقد. ٣ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار من اطراف العقد ومن الموظفين المسؤولين، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 488 لسنة 1987فسخ عقود الموظفين في وزارة الزراعة الذي استاجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم |
488
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 488 لسنة 1987فسخ عقود الموظفين في وزارة الزراعة الذي استاجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم |
488
عنوان التشريع: فسخ عقود الموظفين في وزارة الزراعة الذي استاجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهمالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٨٨تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٤١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٧ - ١٩٨٧ اولا- تفسخ عقود موظفي وزارة الزراعة الذين استاجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم, ويعوضون عن محدثاتهم في الارض وما انفقوه في تحسينها وفق احكام هذا القرار. ثانيا- تؤلف بامر من وزير الزراعة لجنة او اكثر في مناطق الاستئناف برئاسة قاض ينسبه رئيس محكمة الاستئناف وعضوية ممثل عن وزارة الري من المهندسين ومساح من وزارة الزراعة ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة. ثالثا- تجري اللجنة الكشف على الارض وما احدثه المستاجر فيها من تحسينات ومنشئات ومفروسات وزروعات وفق شروط العقد والقانون, وتقدر فيمة ما احدث فيها ثم تصدر قرارات بمبلغ التعويض الذي تدفعه الوزارة وتسلم الارض وما عليها الى وزارة الزراعة محررة من اي حق عليها للغير. رابعا- لوزارة الزراعة ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار اللجنة لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلاال ثلاثين يوما منتاريخ صدجوره ان كان وجاهيا ومن تاريخ التبلغ به ان كان غيابيا, ويكون قرار الهيئة باتا وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والكتابية في قراراتها. خامسا- تتحمل الوزارة نفقات الكشف والتقدير. سادسا- تصدر وزير الزراعة تعليمات في اكيفية قيام اللجان باعمالها وتعيين الموظفين الذين يمثلون الوزارة امام اللجان وقواعد دفع التعويض وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار. سابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 203 لسنة 1986 قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح |
203
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 203 لسنة 1986 قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح |
203
عنوان التشريع: قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاحالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٣-١٩٨٦ ما يلي : - ١ - تطفا من اقساط كلفة الاستصلاح الواردة في الفقرة اولا من المادة السادسة من قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات. ٢ -يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين |
201
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين |
201
عنوان التشريع: قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحينالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٨ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٨ استناداستنادا الى مقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- الغاء حق الاختيار الممنوح للاقطاعيين المنصوص عليه ب قانون الاصلاح الزراعي والذي مكنهم من اختيار اجود الاراضي والتصرف بالمياه والاستيلاء على الريع التفاضلي بصورة افقدت القانون محتواه التقدمي واضر بالفلاحين ضررا بالغا .٢- الغاء بدل الارض الذي يدفعه الفلاحون عن الارض التي وزعت او توزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 889 لسنة 1986 قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ |
889
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 889 لسنة 1986 قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ |
889
عنوان التشريع: قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨٩تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي : اولا : - يلغى قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بين النهرين المرقم (٢) المؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ القاضي باعتبار قطع الاراضي المرقمة من (٤/١ الى ٥٧١/١ "عدا القطعة المرقمة ٥٠٠/١" من المقاطعة المرقمة ٢٢ الصابيات) في الكاظمية محلولة ويلغى قرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المصدق له المرقم ١/استيلاء/١٩٨٦ المؤرخ في ٨-٤-١٩٨٦ وتعدل السجلات العقارية بمقتضى ذلك . ثانيا :- يطفا حق التصرف في القطع المذكورة وفق احكام قانون توحيد اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ باعتبارها ارضا زراعية . ثالثا :- يجري تقدير بدل الاطفاء وفق احكام قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ وتتولى وزارة المالية دفعه الى الجهة الموقوف لها حق التصرف في هذه الاراضي . رابعا :- يتولى وزراء العدل والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ احكام هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 175 لسنة 1989 قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي - |
175
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 175 لسنة 1989 قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي - |
175
عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي -التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٥تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي : ١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٣٠ الف ومائة وثلاثون في ٣١-٨-١٩٨٢ الحادي والثلاثين من شهر اب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1578 لسنة 1983 قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥ |
1578
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1578 لسنة 1983 قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥ |
1578
عنوان التشريع: قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧٨تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٢ ما يلي : ١- يقصد بالبستان التي تقرر اعتبارها محلولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٠٨ ) في ٥-٨-١٩٨٢، المساحة البالغة ( ٢٧ ) دونما الواقعة ضمن اجزاء القطع المرقمة ٥ /١٥ و٥ /١٦ و٥ /١٧ المفرزة من القطعة ٥ مقاطعة ١٣/ كشك الاميري. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 555 لسنة 1969 قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم ٢٠١ بتاريخ ١٩٦٩/٥/٢١ |
555
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 555 لسنة 1969 قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم ٢٠١ بتاريخ ١٩٦٩/٥/٢١ |
555
عنوان التشريع: قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم ٢٠١ بتاريخ ١٩٦٩/٥/٢١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٥تاريخ التشريع ٣٠-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٦ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٠ استنادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -استثناء الاراضي العائدة للخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او حدود البلديات من قرار مجلس قيادة الثورة ٢٠١ في ٢١ - ٥ - ٦٩ على توفر الشروط القانونية المدونة ادناه جميعها في تلك الاراضي : -١- ان تكون ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة ٢٠١ في ٣١ - ٥ - ١٩٦٩ .٢- جرى افرازها الى عرصات وسجلت باسماء المشترين في دوائر الطابو قبل ٣١ - ٥ - ١٩٦٩ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 186 لسنة 1969 قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي |
186
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 186 لسنة 1969 قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي |
186
عنوان التشريع: قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعيالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : - تنفيذا لقرار المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي وايمانا منا بتحقيق اصلاح زراعي جذري تقرر الغاء التعويض عن كافة الاراضي المشمولة ب قانون الاصلاح الزراعي . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 734 لسنة 1986 قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار |
734
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 734 لسنة 1986 قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار |
734
عنوان التشريع: قرار تملك جمعية الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في عدد من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبارالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٦ ما يلي : اولا- تملك جهة الوقف حصة المغارس في الارض والشجر في كل من قطع الاراضي الواقعة في محافظة الانبار المرقمة (٣٣ و ١٠٢و١٠٣ و١٠٥و١٠٦و١٠٧و١١٢و١٤٨ من المقاطعة المرقمة ٦١ الرحالية الشمالية والقطعة المرقمة ٦٢ من المقاطعة المرقمة ٧٨ الرحالية الجنوبية والقطعة المرقمة ٣ من المقاطعة المرقمة ٤٤ الرحالية الغربية) بقيمتها التي تقدر وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٤ المؤرخ في ٣٠-٣-١٩٨٣ . ثانيا- تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في الفقرة (اولا) لدى دائرة الاوقاف لتسليمها الى مستحقيها واشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون . ثالثا- يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية ووزير العدل تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...